ولنقدم الكلام في الجهة الثانية، فنقول: إن الضابط الذي يذكر لبيان ما يمنع من الحقوق من التصرف دون ما لا يمنع هو: أن الحق المانع من التصرف هو ما كان التصرف في متعلقه مانعا من استيفاء ذي الحق حقه، كما إذا كان يدور استيفاء حقه مدار قرارها في ملك المالك الأول فيمتنع نقلها عن ملكه وذلك كحق الرهانة، فإن المرتهن إنما يتمكن من استيفاء دينه من العين إذا كانت العين في ملك المدين، فإذا نقلها المدين إلى ملك غيره فات على المرتهن استيفاء حقه منها.
والحق غير المانع من التصرف هو ما لا يتوقف استيفاء الحق من العين على قرارها في ملك المالك الأول فلا يكون التصرف مفوتا على ذي الحق حقه، وذلك كحق الجناية، فإنه يدور مع العين أين ما دارت، فلذي الحق استيفاء حقه منها ولو انتقلت إلى ملك غير مالكها عند الجناية.
إذا عرفت ذلك تعرف أن الحق المتعلق بعدم الفسخ من قبيل ما يمنع من التصرف، لأنه بالفسخ لا يبقى مجال لاستيفاء حقه لانحلال العقد وعدم بقاء الموضوع للفسخ وعدمه، فالفسخ مفوت على المشروط له حقه، فلا يصح ولا يكون مؤثرا.
وأما الكلام في الجهة الأولى، فتحقيقه: أن لإثبات الحق في الشرط للمشروط له طريقين:
الطريق الأول: ما أشار إليه الشيخ (قدس سره) (1) من أن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره عليه. وهو إشارة إلى أمر مفروغ عنه في باب الشروط وهو أن المشروط له لو طالب المشروط عليه بالوفاء فامتنع ورفع المشروط له أمره إلى الحاكم الشرعي وطالبه بحمل المشروط عليه على الوفاء، كان للحاكم اجباره عليه.
ومن الواضح أن مثل هذا المعنى مما يدل على ثبوت حق للمشروط له، إذ