ولعل ذلك هو مراد الشيخ (قدس سره) وبما حققناه تعرف ما في كلام الأعلام في المقام فتدبر.
ثم إن هذا البيان لا يتأتى في الفروع الأخرى المزبورة، لأن الزيادة وإن حصلت بسبب عمل الغير أو آلاته إلا أن العين لم تكن ملكا لمن حصلت الزيادة بسببه، بل هي ملك غيره فإذا ارتفعت ماليتها كانت ملكا لمالك العين إذ لا مقتضى لكونها ملكا للمتصرف.
نعم، قد يلتزم بلزوم أجرة المثل في مثل هذه الموارد، بدعوى: أن عمل المسلم محترم. لكنه إنما يثبت الأجرة في ما إذا كان العمل بأمر الغير أو بواسطة إجراء معاملة غير صحيحة في الواقع، أو فيما إذا حبس العامل شخص عن العمل ففوت عليه عمله، بناء على أن عمل الحر مضمون.
أما في غير هذه الموارد، فلا تثبت أجرة المثل.
ولذا لا حق للغاصب إذا عمل في العين عملا يوجب زيادة قيمتها. وهكذا فيما نحن فيه لو لم نلتزم بالشركة، إذ العمل صدر تبرعا بل في ماله، فلا يستحق عليه الأجر، فتدبر.
الفرع الثاني: ما إذا كانت الزيادة عينا محضا بلا أن تستلزم الزيادة في القيمة، كالغرس في الأرض.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن في هذا الفرع من حيث جواز قلع الغرس وعدمه وجوها وهي:
الأول: تسلط المغبون على القلع بلا أرش، كما اختاره في المختلف (2) في الشفعة.
ووجهه: أن كونه منصوبا المستلزم لزيادة قيمته هو عبارة عن كونه في مكان صار ملكا للغير فلا حق للغارس، كما إذا باع أرضا مشغولة بماله وكانت قيمة ماله في تلك الأرض أزيد منها في غير تلك الأرض لرواج السلعة في أرضه.