المقدور بالواسطة مقدور أيضا، فلا يكون جعل حق الخيار لغوا. وبما أنه في مورد العقد الجائز يتمكن من الرد بواسطة رجوعه بالعين وفسخه العقد الجائز، لم يسقط حق الخيار بخلاف مورد العقد اللازم. فالمراد من الامتناع ما يساوق الامتناع الوقوعي، للسبب الذي عرفته وهو لغوية جعل الخيار معه وعدم لغويته مع الامكان.
نعم، يرد على الشيخ (قدس سره) أن ما ذكر يتأتى في مورد العقد اللازم إذا كان يتمكن من الإقالة ببعض الأسباب. فالتفت.
الفرع الثاني: فيما لو اتفق زوال المانع، كموت ولد أم الولد وفسخ العقد اللازم لعيب أو غبن - يعني فسخ من قبل الطرف الآخر لا من قبل نفس المغبون وإلا دخل في العقد الجائز -.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن في جواز الرد وجهين من أنه متمكن حينئذ. ومن استقرار البيع.
ومراده (قدس سره) لا يخلو من غموض.
وقد ذكر المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) في بيانه أن مبنى الوجه الأول على إمكان الرد خارجا، وبعد عود العين إلى المغبون يتمكن من ردها خارجا. ومبنى الوجه الثاني على أن الامتناع المتخلل بالتصرف اللازم مسقط لحق الرد ولم يحدث موجب لحق الرد ثانيا.
وهذا المقدار غير تام، إذ يمكن أن يدعي ذو الوجه الأول أن دليله قاعدة نفي الضرر، فلا بد لذي الوجه الثاني من نفي الدليل ولا يكفي مجرد دعوى عدم الدليل.
ويمكن أن يوجه: بأن مبنى الوجه الأول على التمسك بقاعدة نفي الضرر بعد إمكان الرد. ومبنى الوجه الثاني على إنكار جريان قاعدة الضرر، وذلك لأنه..
قبل عود العين ثبت الاجماع على نفي الخيار ولزوم العقد، فهو دليل خاص ثبت