المبيع المقابل له، وهذا إنما يكون في بيع الشخصي دون الكلي إذ البائع مطلق العنان في التصرف في جميع أمواله، فتأخير الثمن يكون فواتا للنفع لا ضررا.
تندفع: أن الثمن بعد أن صار ملكا للبائع بواسطة البيع فحبسه عنه حبس له عن التصرف في ملكه وحرمانه منه وهو ضرر بلا إشكال، لأنه نقص يرد عليه.
نعم، قبل تملكه يكون فوات الثمن فوات نفع وليس بضرر، فانتبه.
وأما النصوص، فروايتا ابن يقطين وابن عمار يمكن أن يراد بلفظ " البيع " فيهما معناه المصدري لا المبيع فيكون مفعولا مطلقا، كما يقول من عامل معاملة أو تاجر تجارة ونحو ذلك. ولو فرض أن المراد بالبيع المبيع، فإطلاقه قبل تحقق البيع يمكن أن يكون بمناسبة الأول والمشارفة لا المعروضية للبيع، فيعم الكلي حينئذ، ولو سلم إرادة المعروضية للبيع.
وأما رواية زرارة، فلا ظهور للمتاع في الشخصي، كما لا ظهور لقوله: " يدعه " في ذلك، إذ يصدق على عدم قبض الكلي وتركه لدى البائع أنه يدعه عنده.
وأما رواية أبي بكر بن عياش، فالشئ وإن كان يساوق الموجود لكن لا ظهور له في إرادة الموجود الخارجي، بل يعم كل موجود ولو كان موجودا في الذمة، كالكلي، لأنه يعتبر في الذمة كما أشرنا إليه سابقا، فيقال له بهذا الاعتبار أنه شئ، ويصح أن يعبر عن شراء الكلي بشراء شئ.
وبالجملة، فما أفاده الشيخ (قدس سره) لا يمكن الالتزام به، فالصحيح هو التعميم لمطلق موارد البيع شخصيا كان المبيع أم كليا.
الشرط الخامس: عدم الخيار لهما أو لأحدهما.
وحكي عن التحرير (1) أنه قال: " ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما ". والأقوال التي أشار إليها الشيخ (قدس سره) في هذا الشرط أربعة:
الأول: اشتراط عدم الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما.