ثم ذكر أنه لا منافاة بين شرطية البقاء وعدم جواز تفويت الشرط فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع، لأنه إذا كان غرض البائع استرداد عين ماله فلا يتم إلا بالالتزام بابقائه للبائع، فالمعاملة تشتمل على شرطين أحدهما شرط الخيار والآخر شرط إبقاء العين للبائع.
ولا يخفى أن ذلك لا يتميز بضابط بل يختلف باختلاف المقامات. فإذا عرف من البائع أنه يتعلق له غرض خاص ببقاء عين ماله بحيث تكون لخصوصية ماله خصوصية عنده كان ذلك قرينة على إرادته استرداد عين المال، فيكون شرطا بابقاء العين. ولو تلفت لم يثبت له الخيار. وإن كان غرضه من استرداد العين جهة ماليتها أعم من عين ماله أو بدلها لم يكن شرطا بابقاء العين، ويثبت الخيار مع التلف.
وأما لو تلف الثمن، فتارة يكون بعد الرد إلى المشتري وقبل الفسخ. وأخرى يكون قبل الرد إليه.
فإن كان بعد الرد، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن مقتضى ما سيجئ من أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له كونه من المشتري لأنه لا خيار له وإن كان ملكا للبائع.
نعم، لو منع شمول القاعدة للثمن وادعى اختصاصها بالمبيع، كان التلف من البائع لأنه ملكه ومقتضى القواعد الأولية كون التلف منه. ولكنه ذكر أن مقتضى إطلاق غير واحد عمومها للثمن، كما أنه ادعى اختصاصها بالخيارات الثلاثة وهي خيار المجلس والحيوان والشرط وذكر في ضمن كلامه أن هذه القاعدة - أعني قاعدة أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له - لو عمت الثمن كانت منافية لقاعدة الخراج بالضمان بضميمة الاجماع على أن نماء الثمن للبائع المالك.
فهنا جهات لا بد من البحث فيها لمعرفة الحق في المقام.
إحداهما: إن قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له هل تعم الثمن أو تختص بالمبيع؟