الأول: أن الأمر الاعتباري إنما يعرض عليه الاعتبار والجعل في مورد يمكن تحقق الأمر المعتبر تكوينا وخارجا لو فرض أن يكون له وجود تكويني لأن الاعتبار بلحاظ ترتيب ما للمعتبر من آثار وهو إنما يكون في مورد يعقل تحقق المعتبر ليترتب أثره - المنتظر من وجوده الحقيقي - على اعتباره. ومن الواضح أنه لا يعقل أن يكون للشخص الواحد فردان من السلطنة والقدرة التكوينية على فسخ العقد وحله ونقضه في آن واحد لأنه من اجتماع المثلين، فلا يعقل حينئذ اعتبار فردين من السلطنة لعدم معقولية الوجود الحقيقي لهما، وقد عرفت أن الاعتبار لا معنى لأن يتعلق بالأمر غير المعقول، فلا معنى لاعتبار اجتماع النقيضين.
الثاني: أنه لو فرض أنه لا يعتبر إمكان الوجود الحقيقي للأمر المعتبر في صحة اعتباره لكن نتيجة اعتبار السلطنة على الفسخ هو تحقق السلطنة والقدرة التكوينية على التصرف في العقد وفسخه، كما قد يظهر من التعبير بأن له فسخ العقد، فأثر اعتبار السلطنة هو تحقق القدرة التكوينية، وقد عرفت أنها لا تتعدد، ومقتضى ذلك عدم إمكان تعدد المعتبر لعدم تعدد أثره.
هذا تحقيق الاشكال في جعل الخيار المتعدد.
ولكن يمكن التخلص عنه بأن ما ذكر لا يقتضي الالتزام بوحدة الخيار الثابت، بل يمكن الالتزام بالتعدد لكن مع التأكد، فيتحقق التداخل في المسببات نظير باب الأحكام التكليفية إذا تعددت أسبابها، كما لو نذر الاتيان بالصلاة الواجبة فإنه يلتزم بتأكد الوجوب حينئذ. فالتعدد ثابت لكنه لا بالحدود الفردية بل بزوالها وثبوت مرتبة أكيدة من الوجوب أو غيره، نظير ما إذا اجتمع سبب للضياء بمقدار 40 شمعة وسبب آخر بمقدار 40 شمعة أيضا، فإنه يتحقق باجتماعهما ضياء بمقدار 80 شمعة، فكل من المسببين محفوظ وثابت لكنه لا بحده الخاص.
وعليه، فيلتزم في مورد تعدد سبب الخيار بثبوت خيار مؤكد، فلا يقتضي ما ذكر من الاشكال أن يكون ابتداء خيار الحيوان من حين التفرق. بل مقتضى ظاهر أدلته كون مبدأ الخيار هو العقد، فيؤخذ بظاهر الدليل بلا مانع.
ثم إنه لو فرض الالتزام بالاشكال ومقتضاه الالتزام بأن مبدأ الخيار هو من