الوكيل، وأما ثبوته للموكل فهو يدور مدار صدق " البيع " عليه، ولذلك كان الحق هو التفصيل بين ما إذا أمره بشراء العبد أو الدار أو غير ذلك، فيثبت الخيار لصدق البيع على الموكل، وبين ما إذا أوكل أمر أصل الشراء إلى نظره وإرادته، فقال له:
" اشتر لي عبدا إذا شئت "، فلا يثبت الخيار لعدم صدق البيع على الموكل في هذا الفرض.
ثم إن الشيخ بعد ذلك تعرض إلى أمر وهو أنه هل للموكل تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حق خياري أوليس له ذلك؟. وقال: " الأقوى العدم لأن المتيقن من الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده " (1).
وقد حمل الأعلام المحشين - كالسيد الطباطبائي (2) والمحقق الأصفهاني (3) والمحقق الإيرواني (4) (رحمهم الله) - كلامه على إرادة البحث عن تمكن الموكل من نقل خياره الثابت له إلى الوكيل فيكون الخيار له ويكون من ذوي الخيار. وأوقعوا البحث في ذلك..
تارة: في أصل المطلب وأنه هل يقبل خيار المجلس للنقل والانتقال.
وأخرى: في استشهاد الشيخ على ما ذهب إليه من العدم، فذكر أنه أجنبي عن محل البحث إذ لا موهم لاثبات قابلية الحق للنقل بدليل ثبوت الخيار، فراجع كلامهم (قدس سرهم).
ولكن الذي يبدو لنا أن نظر الشيخ (قدس سره) إلى أمر أجنبي بالمرة عما حمل كلامه عليه من قبل الأعلام المزبورين، وأن ما أوقعوه من الحديث حول كلام الشيخ ناشئ عن عدم التنبه إلى مراده (قدس سره) - وذلك لا يضر بمقامهم العلمي الكبير فإن الغفلة من العوارض اللازمة للانسان على ما قيل -.