الثالث: عدم حصول الجزم بالقصد المعتبر في العقود، لعدم علمه بثبوت الحق المستلزم للترديد.
ولكن الشيخ (قدس سره) تفصى عن جميع ذلك.
أما الأول: فبأن اسقاط ما لم يجب لا مانع منه إذا تحقق المقتضي للخيار وإن لم يحصل الشرط، ونظيره إبراء المالك الودعي المفرط عن الضمان، لتحقق مقتضيه وهو اليد غير الأمانية - بواسطة التفريط -. وبراءة البائع من العيوب - بعد البيع - الراجعة إلى اسقاط الحق المسبب عن وجودها. وإنما يمتنع ذلك إذا لم يتحقق مقتضى الشئ، كإسقاط الخيار قبل العقد.
وأما الثاني: فبأن التعليق الباطل هو التعليق على ما لا يتقوم به مفهوم الانشاء، كتعليق البيع على مجئ زيد. وأما تعليقه على ما يتقوم به، فلا مانع منه كما تقدم بيانه في شرائط الصيغة.
وما نحن فيه كذلك ونظيره طلاق مشكوك الزوجية وعتق مشكوك الرقية ونحو ذلك. وبمثل ذلك تفصى عن المحذور الثالث. فلاحظ.
وقد يورد على ما تفصى به عن الأول: بأن المحذور في اسقاط ما لم يجب عقلي لا يرتفع بما ذكر من وجود المقتضي وهو أن اسقاط ما لم يجب من باب إعدام المعدوم وهو محال، كايجاد الموجود.
وفيه: أن المقصود بالاسقاط ليس تحقق السقوط فعلا كي يتأتى المحذور العقلي المزبور، بل المقصود به تحقق السقوط في ظرف ثبوته وهو مما لا محذور فيه عقلا، فيكون من الانشاء الفعلي والمنشأ الاستقبالي.
ولكن هذا باطل من جهة الاجماع. إلا أن المتيقن منه صورة ما إذا لم يكن المقتضي موجودا وإلا فلا إجماع على بطلانه، فجواب الشيخ (قدس سره) متجه.
الجهة الرابعة: في الاسقاط قبل ظهور الغبن بعوض.
وقد استشكل فيه الشيخ (قدس سره) لعدم العلم بوقوع شئ بإزاء العوض فلا تتحقق المعاوضة. فيتعين ضم شئ معلوم إلى المصالح عنه المجهول، كي يكون العوض بإزائه عند ظهور عدم ثبوت الحق في الواقع.