العامة، فلو قام دليل خاص يدل على ثبوته فلا بد من ملاحظته ومعرفة قيود موضوعه. فتدبر.
وأما ما ذكره الشيخ (قدس سره) (1) من أنه يحتمل - في أصل المسألة - أن تكون الإجازة من المجيز التزاما بالعقد، فلا خيار بعدها خصوصا إذا كانت بلفظ التزمت.
فقد يورد عليه: بأن الإجازة في الفضولي أجنبية عن الالتزام بالعقد بمعنى اسقاط حق الخيار أو إبرام العقد، بل هي راجعة إلى إمضاء ما وقع من الغير، فلا يزيد ذلك على أصل البيع من قبل المالك، بل هي هو بناء على أنها عقد مستأنف، فلاحظ وتدبر ولعله لهذا أشار بقوله: " فتأمل ".
وأما ما ذكره (قدس سره) بعد ذلك من تعميم الحكم للفضولي الغاصب وأنه ليس لهما التفاسخ بعد تمامية العقد، فهو في محله. وأما رد الموجب منهما قبل حصول القبول، فاخلاله بالعقد يتضح في بعض مسائل البيع، فراجع.
هذا تمام الكلام في المسألة الأولى.
المسألة الثانية: فيما لو اتحد البائع والمشتري، بأن كان شخص واحد بائعا لنفسه ووكيلا عن غيره في الشراء بنحو يثبت له الخيار مع القدرة، كالوكيل المستقل في التصرف. فهل يثبت الخيار في هذا المورد أو لا؟، فيه خلاف.
والمنسوب إلى المشهور ثبوت الخيار. وحكي عن جماعة: القول بعدم ثبوته، وحكى الشيخ (قدس سره) (2) عن التحرير (3) وجامع المقاصد (4) التوقف وجعله الأولى.
وتحقيق الكلام في ذلك: أن منشأ الاشكال في ثبوت الخيار هو أمران:
الأول: ظهور لفظ: " البيعين " المأخوذ في النص في موضوع الخيار في إرادة المتعدد، فإن ذلك مقتضى التثنية.
الثاني: ظهور لفظ: " الافتراق " المأخوذ غاية للخيار في كون الموضوع مما