إن كان هو الغلبة في الوجود، فهي ممنوعة. ولو سلمت لا تكون منشئا له كما حقق في محله أخيرا، فإن كثرة الوجود لا تستلزم انصراف اللفظ إليه وظهوره فيه.
وإن كان الغلبة في الاستعمال، فهي ممنوعة، لأن نسبة البيع إلى كل منهما - أعني الوكيل والموكل - شائعة كثيرة وإطلاق البائع على كل منهما كثير (1).
وأما الثاني: فلأنه لم يعلم أن نظر الفقهاء في عدم حصول الحنث ببيع الوكيل إلى الوكيل في إجراء الصيغة، بل لعل نظرهم إلى مثل الوكيل في باب القراض مما فوض إليه التصرف في المال، بحيث قد لا يعلم المالك تحقق البيع عند صدوره من الوكيل، إذ صدق البائع على المالك في مثل هذا القسم ممنوع، كما سيأتي البحث عنه.
إذن، فالصحيح هو ثبوت الخيار للموكل لصدق البائع عليه، فيشمله دليل الخيار، ثم إن الشيخ (قدس سره) (2) بعد أن ذكر أن الأقوى ثبوت الخيار للموكل قال: " ولكن مع حضورهما - أي الموكلين - في مجلس العقد والمراد به مجلسهما المضاف عرفا إلى العقد فلو جلس هذا في مكان وذلك في مكان آخر فاطلعا على عقد الوكيلين فمجرد ذلك لا يوجب الخيار لهما إلا إذا صدق كون مكانيهما مجلسا لذلك العقد بحيث يكون الوكيلان كلساني الموكلين ".
أقول: في اعتبار الاجتماع وعدمه وخصوصيات الاجتماع على تقدير اعتباره كلام وتفصيل يأتي تحقيقه في البحث عن مسقطات الخيار.
فقد ذهب المحقق الإيرواني (رحمه الله) (3) إلى عدم اعتبار الاجتماع وإنما المعتبر هو هيئة المتبايعين عند العقد، فإذا زالت زال الخيار، سواء كان بينهما اجتماع أم كانا بعيدين لا اجتماع بينهما.