الشروط ناظر إلى مثل دليل الخيار مما كان متكفلا لاثبات الحكم بعنوان أولي، لأنه مما يتكفل الحكم بعنوان ثانوي. فاطلاق دليل الشروط يكون مخصصا لبا لمقتضى دليل الخيار بغير صورة هذا الشرط.
وعليه، فيمتنع أن يكون دليل الخيار حاكما على الاستصحاب المنقح لموضوع إطلاق دليل الشرط، لأنه بجريان الاستصحاب يرتفع موضوع دليل الخيار فكيف يكون حاكما عليه؟
وبالجملة، الدليل المحكوم لا يصلح للمنع عما يرفع موضوعه لأنه إنما ينهض بمقتضاه إذا ثبت موضوعه، فتدبر.
وأما ما أفاده من أنه يكتفى بالاستصحاب - لو فرض جريانه - بضميمة عمومات اللزوم ولا يحتاج إلى جعله مقدمة لتنقيح موضوع دليل الشروط واستكشاف لزوم المعاملة بذلك.
ففيه: أنك قد عرفت فيما تقدم بيان أن الاستصحاب بنفسه يقيد اللزوم ولا حاجة إلى ضميمة عمومات اللزوم بل هو يتمسك به بعد فقد العمومات، فراجع مبحث أصالة اللزوم. وعلى أي حال، فالايراد بعدم إحراز موضوع الاطلاق متوجه على الشيخ (قدس سره) كما عرفت، ولكن لنا في الوجه الأول الذي قربناه في نفي نفوذ الفسخ كفاية في إثبات المدعى.
الوجه الثالث: من وجوه هذا الشرط: أن يشترط اسقاط الخيار. وقد تعرض الشيخ للبحث عن جهات ثلاث:
الجهة الأولى: ما أشار إليه بقوله: " ومقتضى ظاهره وجوب الاسقاط بعد العقد " (1) ويريد به أن ظاهر الاشتراط المزبور هو إرادة تحقق الاسقاط بعد العقد مباشرة، لأن أصل الاسقاط مع قطع النظر عن الفورية مما يقتضيه صريح الشرط ونصه لا ظاهره. ويأتي إن شاء الله تعالى بعض الكلام في هذا الأمر.
الجهة الثانية: ما ذكره من أنه لو أخل بالشرط وفسخ العقد فهل يؤثر الفسخ في