وناقش الثاني: بأن دعوى الانصراف في غاية الضعف وأي فرق في الانصراف بين هذا الشرط إذا كان في ضمن العقد وبين ما إذا كان خارج العقد، مع أنه لم يلتزم به أحد ممن لا يعتبر الشروط الابتدائية.
ثم إنه (رحمه الله) ذكر أن شرط عدم الخيار خارج عن عموم الشروط تخصصا من أول الأمر لأنه شرط لأمر غير مقدور، إذ عدم ثبوت الخيار ليست من أفعال المكلف كي تكون موردا للشرط والالتزام.
فهو يرى عدم صحة هذا الشرط لأنه شرط لأمر غير مقدور ولأنه شرط مخالف للسنة.
ولمعرفة صحة هذا الكلام لا بد من التعرض بنحو الاجمال إلى البحث في جهات:
الجهة الأولى: تحقيق معنى الشرط المبحوث عنه في هذا المقام وغيره، وقد قيل في معنى الشرطية وجوه:
أحدها: أنها عبارة عن الالتزام مطلقا أو الالتزام في ضمن التزام آخر. ولا يخفى أن الثاني لا ينطبق على الشروط الابتدائية.
ويرد عليه أن مجرد الالتزام أو الالتزام مع الالتزام لا يصحح انطباق الشرط وصدقه فإنه لو قال بعتك الكتاب والتزمت بصلاة ركعتين لا يكون الالتزام بصلاة ركعتين شرطا ما لم يرتبط بالالتزام الآخر بنحو ارتباط.
الثاني: إنها للتعليق والربط والتقييد - وهو مدعى المحقق الإيرواني (رحمه الله) - سواء كان تكوينيا أو عقليا أو شرعيا ويكون المعلق عليه شرطا.
الثالث: ما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) من أنها الالتزام الوضعي وهو عبارة عن جعل شئ لازما لشئ. ويظهر من بعض كلماته أنه يريد بها التعليق، فالوجه الثاني والثالث متحدان.
ولا يخفى أن أخذ الشرطية بمعنى الربط لا يلازم عدم تصور الشرط الابتدائي، إذ الشرط الابتدائي هو الالتزام غير المقيد به التزام آخر لا غير المرتبط بشئ