دليل الخيار. كما أنها تكشف عن أنه ليس من باب اسقاط ما لم يجب المستلزم للمنع العقلي.
وإنما ذهب الشيخ إلى الاستئناس منها دون الاستظهار، لما ذكره (قدس سره) في صدر المبحث من أن ظاهرها كون الشرط ابتدائيا، والاجماع قد انعقد على عدم لزومه فهي بظاهرها تصادم الاجماع. ولذا حملها على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم أو المصالحة على اسقاط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بذلك المال.
أقول: لا ظهور للرواية في كون الشرط ابتدائيا، بل ظاهرها أنه شرط في ضمن هبة المال لها، كما هو ظاهر قوله: " فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار ". وكون الهبة جائزة لا يمنع من لزوم العقد، لأن قيام الاجماع على جواز الشرط في العقد الجائز لا نسلمه بنحو يصلح للاعتماد عليه ورفع اليد عن هذه الرواية.
إذن، فالرواية خير دليل على صحة الشرط وهي على ما استظهرناه تدفع الوجه الأول من الايرادات، إذ موضوعها يكون شرط عدم الخيار في العقد الجائز، وهي تدل على لزومه. فلاحظ.
ثم إن الشيخ (قدس سره) ذكر بعد هذا أن هذا الشرط يتصور على وجوه:
الوجه الأول: أن يشترط عدم الخيار وهو مراد المشهور من اشتراط السقوط، بأن يقول بعت بشرط أن لا يثبت خيار المجلس، فالمراد بالسقوط عدم الثبوت لا الارتفاع. وقد تقدم الكلام فيه.
الوجه الثاني: أن يشترط عدم الفسخ فيقول: " بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس ". والكلام فيه يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في صحته ونفوذه - وهي مما أغفلها الشيخ (قدس سره) في كلامه -.
والاشكال الوحيد الذي يرد عليه أنه شرط في ضمن عقد جائز، فلا يكون لازما.
ولا يندفع بما تقدم من الشيخ (قدس سره) من أن لزوم العقد بلزوم الشرط فلا تفكيك بين التابع والمتبوع، إذ صحة الشرط ههنا لا تلازم لزوم العقد. فتأمل.