أما الأول، فهو بعيد جدا لأن الرضا بالمعاملة عند حدوثها من شرائط صحتها، وبدونه لا تكون صحيحة.
ومن الواضح أنه ليست الرواية في مقام بيان اعتبار ما هو دخيل في صحة المعاملة لكي تكون موردا لثبوت الخيار وعدمه، إذ المعاملة الباطلة خارجة عن مقسم الخيار وعدمه.
وأما الثاني، فهو بعيد عن ظاهر الرواية جدا وإن استقربه المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1)، بدعوى: أن حصول اللزوم عند التفرق في فرض عدم تحقق الفسخ قبله وإلا فلا موضوع للزوم.
وأما الثالث، فهو بعيد أيضا عن ظاهر الرواية، كما اعترف بذلك من احتمله وهو المحقق الإيرواني (رحمه الله).
وأما الرابع، فهو ممنوع، لأن الرضا بالمعاملة بنفسه موجب لسقوط الخيار على ما تقدم بيانه. وعليه، ففيما نحن فيه يكون المستلزم للسقوط هو الرضا لأنه يوجب اللزوم، كما عرفت. وهذا يستلزم عدم دخل الافتراق أصلا في ترتب السقوط وهو يخالف ظهور النصوص في أن للافتراق دخلا في سقوط الخيار.
فيتعين بعد بطلان جميع هذه المحتملات الالتزام بالمحتمل الخامس، فيكون الموجب للسقوط هو الافتراق بما هو كاشف عن الرضا.
ومثل هذا التعبير كثير عرفا، فمثلا إذا تكلم شخص بما يوجب هتك صديقه يقول له الصديق: " أنه لا صداقة بيننا بعد الإهانة "، فإنه ظاهر في أن الكلام الصادر مزيل للصداقة باعتبار أنه إهانة وهتك. فتدبر.
الجهة الثانية: في اعتبار اجتماع المتبايعين في المجلس في ثبوت الخيار وعدمه، وتوضيح ذلك: أنه..
تارة: يقع البيع بين اثنين بينهما هيئة اجتماعية في مكان البيع بحيث يصدق كونهما مجتمعين، كما إذا كانا جالسين في غرفة واحدة ووقع البيع بينهما.