مثلا - في العوضين في لزومها بل يكفي التباني عليها، فإذا ظهر المبيع معيبا كان له الخيار أو الأرش.
وقد نبه الشيخ (قدس سره) (1) على جهة الفرق ومحصلها: أن التباني على بعض الخصوصيات إذا كان مما جرت العادة والعرف عليه لا يحتاج إلى ذكره بالخصوص، إذ العقد اللفظي ينصرف إلى المضمون المقيد بتلك الخصوصية من جهة التعارف، فتكون الخصوصية مما دل عليها الانشاء بخلاف ما لم تجر العادة عليه، فإن العقد لا يكون له ظهور فيها فلا يدل عليها الانشاء.
وشرط الصحة في العوضين من قبيل الأول فلا يحتاج إلى التنصيص عليه لظهور انشاء البيع في إرادته، بخلاف شرط عدم الخيار فإنه من قبيل الثاني فيحتاج إلى التنصيص. فلاحظ.
الجهة الثالثة: فيما نقله الشيخ (قدس سره) عن الشيخ الطوسي (رحمه الله) (2) وتعيين المراد منه فقد قال في محكي الخلاف: " لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط ولزم العقد بنفس الايجاب والقبول ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي ثم قال: دليلنا أنه لا مانع من هذا الشرط والأصل جوازه وعموم الأخبار في جواز هذا الشرط يشمل هذا الموضع ".
وقد حمله شيخنا الأعظم (قدس سره) على إرادة ذكر الشرط سابقا، ووقوع العقد مبنيا عليه بلا تصريح به ولا إشارة إليه. ثم احتمل أن يريد صورة الإشارة إليه بقوله على الشرط المذكور - وأن قوله: " قبل العقد " يريد به قبل تمام العقد لا قبل الايجاب بل قطع به بعد ذلك. ولا يخفى أنه ليس في تحقيق ذلك ثمرة عملية، فاهمال الكلام فيه متعين.
يبقى الكلام فيما ذكره العلامة (رحمه الله) (3) موردا لعدم جواز اشتراط عدم خيار المجلس في ضمن العقد وهو الفرع الذي نقله الشيخ عنه، وهو ما إذا نذر المولى أن