لا يصحح صدق الفعل على عدم القلع، فهل يستطيع أحد أن يدعي أن عدم رفع عمرو الحجر الواقع في دار زيد مع تمكنه من ذلك إبقاء للحجر في الدار من قبل عمرو فيترتب عليه أثر الفعل؟
وأما ترتيب آثار الغصب على البقاء فيما لو كان الحدوث بغير إذن صاحب الدار، فهو ليس من جهة أنه فعل للغاصب بقاء، بل من جهة استناد هذا الاشغال إلى الغاصب بفعله الحدوثي وهو يكفي في ترتيب آثار الغصب.
وهذا لا يجري فيما نحن فيه لأن فعل الغرس حدوثا كان في ملكه لا في ملك الغير فكونه في ملك الغير بقاء لا يستند إليه لأنه ليس باختياره، فالتفت.
هذا كله فيما يرتبط بالغرس. وأما إذا كان زرعا، فقد حكى الشيخ (قدس سره) عن المسالك (1) تعين بقائه بالأجرة لأن له أمدا ينتظر.
واحتمل الشيخ (قدس سره) (2) في وجهه هو كونه جمعا بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين بخلاف مسألة الشجر فإن في تعيين إبقائه بالأجرة ضررا على المالك لطول مدة البقاء.
وأورد عليه المحشون (3) بأن الفرق بين الموردين بقلة الضرر وكثرته وهو لا يصلح فارقا في الحكم، فكما يجوز للمالك قلع الغرس لأن في بقائه ضررا عليه، كذلك يجوز قلع الزرع لامتناع الانتفاع بالأرض مع وجوده فيستلزم الضرر على المالك، فيرفع حرمة القلع بمقتضى قاعدة نفي الضرر.
نعم ذكر المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (4) أن وجود الشجر يستلزم مضافا إلى امتناع الانتفاع نقص قيمة الأرض لأنها مسلوبة المنفعة لمدة طويلة بخلاف الزرع لعدم طول أمده، لكن هذا لا يمنع من جواز القلع لاستناده إلى امتناع الانتفاع لا إلى نقص القيمة، فلاحظ.