وقد ادعي في قبال دعوى الشيخ (قدس سره) لزوم الضميمة، وجوه:
الأول: أنه لا يعتبر في باب الصلح التصالح على حق معلوم الثبوت، كما في وقوع الصلح بين المتخاصمين على سقوط حقوق المدعي بشئ من المال، مع أن المنكر لا يعترف بثبوت الحق، ومع هذا يصح الصلح.
وفيه: أن التصالح على اسقاط حق الدعوى لا الحق الذي يدعيه، فإن لكل أحد حق الادعاء على غيره وإحضاره بين يدي الحاكم الشرعي، فإذا وقع الصلح المزبور سقط هذا الحق، وكان للحاكم رد دعواه بعد ذلك.
الثاني: أن طرف العوض هو احتمال الحق في الواقع بمعنى أنه يأخذ العوض عن تجاوزه عن الحق على فرض وجوده. وهذا ما أفاده السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) في تعليقته.
وفيه: أن التجاوز عن الحق لا يتحقق ولا يصدق إلا مع ثبوت الحق واقعا فمع عدمه لا يتحقق التجاوز، فالمحذور كما هو لم يرتفع بهذا الوجه. وإرادة التجاوز الانشائي الذي هو عبارة عن مجرد الانشاء الحاصل بالاستعمال فيه ما لا يخفى.
الثالث: ما نسب إلى المحقق الخراساني (رحمه الله) (2) من أن طرف المعاوضة هو نفس الصلح والاتفاق.
وفيه: أولا: أن الصلح هو اسم نفس المعاوضة القائمة بالعوضين، فكيف يكون هو أحد العوضين؟
وثانيا: أن الصلح والتجاوز لا يتحقق إلا مع فرض ثبوت الحق واقعا وإلا فلا يصدق عليه التجاوز. فالمتعين ما التزم به الشيخ (قدس سره).
الثاني: - من مسقطات هذا الخيار -: اشتراط سقوطه في متن العقد.
وقد تقدم الكلام في هذا الشرط وما يدور حوله من اشكال ونقض وإبرام في خيار المجلس، فراجع.