التأخير لغير جهة الضرر وأنه على تقدير ثبوته، فهو من جهة دفع الضرر.
فيكون اندفاع الضرر مستلزما للقطع بعدم الخيار.
كما يمكن الجواب عن مناقشة الوجه الثاني: بأن التضرر ليس ملحوظا من عوارض نفس البائع كي يقال أنه من حالاته لا مقوماته. بل إما هو ملحوظ قيدا للمعاملة أو لحكمها وهو اللزوم. ومن الواضح أن الضرر في المعاملة قد لوحظ مقوما، فالبيع الخياري هو البيع الضرري بما هو كذلك، وهكذا الضرر في اللزوم فإن المرفوع هو اللزوم الضرري بما هو كذلك.
وبعبارة أخرى: إن تمام ملاك ثبوت الخيار هو دفع الضرر وهذا يقتضي كون الضرر قواما للموضوع عرفا، نظير العلم في لزوم التقليد للعالم، فإن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عرفا تقوم جواز التقليد بجهة العلم.
وبالجملة، لا مجال للاستصحاب بناء على كون دليل الخيار هو قاعدة نفي الضرر.
وأما لو كان مستند الخيار هو الأخبار، فقد أستحسن الشيخ (قدس سره) جريان الاستصحاب.
أقول: مقتضى إطلاقها - كما قيل - هو ثبوت الخيار على تقدير بذل الثمن، فلا محل للاستصحاب. وأما دعوى انصراف الأخبار إلى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد، فلا تدل على ثبوت الخيار على تقدير بذل الثمن.
ففيها: أن ظاهر الأخبار هو ملاحظة الضرر الحاصل بالتأخير ثلاثة أيام ولا نظر لها إلى الضرر لما بعد الثلاثة، فكان خيار التأخير جزاء على الضرر الذي أورده المشتري على البائع، فانتبه.
الرابع: - من مسقطات الخيار - أخذ الثمن من المشتري. وقبل البحث فيه لا بد من التنبيه على جهتين:
الأولى: ما أشار إليه الشيخ (قدس سره) من أن البحث في مسقطية أخذ الثمن إنما يتأتى بعد فرض عدم مسقطية البذل، وإلا لكان البحث عنه لغوا، لسبق البذل على الأخذ فلا موضوع لمسقطية الأخذ حينئذ.