وقد ادعى الشيخ (قدس سره) (1) أن مقتضى عموم: " المؤمنون عند شروطهم " هو نفوذ شرط الخيار في كل معاملة، والمهم هو بيان ما خرج عن هذا العموم، وقد قدم الكلام في العقود الجائزة ثم الايقاعات ثم أعقبه بالعقود اللازمة. ونحن نجعل بداية الكلام هو العقود اللازمة فإنه أولى.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أنها على أقسام ثلاثة ما لا يصح فيه شرط الخيار اتفاقا، وما يصح فيه بالاتفاق، وما اختلف فيه، ثم ذكر مصاديق كل قسم، وقبل الخوض في ذكر مصاديق كل قسم قسم والتعرض لأحكامها وما يجري فيها من الكلام نذكر ما قيل من الوجوه العامة المانعة من جريان شرط الخيار بحيث لا يكون لها اختصاص بمعاملة واحدة، بل تشمل معاملات عدة. ثم نبحث في كل مورد بخصوصه وهي وجوه:
الوجه الأول: أن شرط الخيار وجعل حق الفسخ لا يصح إلا في مورد يصح فيه التقايل وتقريبه بأمور:
الأول: ما أفاده الشيخ (قدس سره) (2) في أواخر كلامه من أن الالتزام والرضا حين العقد بسلطنة أحدهما على الفسخ يكون بمقتضى دليل نفوذ الشرط بمنزلة رضاه بالفسخ بعد العقد، فينزل الالتزام حين العقد منزلة الرضا بعد العقد، فمع عدم نفوذ الرضا بعد العقد بفسخ صاحبه في صورة عدم مشروعية الإقالة التي مرجعها إلى نفوذ رضا كل منهما بفسخ الآخر لم يكن معنى للتنزيل المزبور لانتفاء موضوعه.
الثاني: ما أشار إليه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) في حاشيته وهو: أن معنى نفوذ الشرط هو إلزام المشروط عليه، والالزام بالشرط متفرع على جوازه للمشروط عليه وهو يختص بمورد مشروعية الإقالة.
الثالث: ما نقله الأصفهاني (رحمه الله) عن بعض أجلة السادة (رحمه الله) وهو: أن مقتضى أدلة