الوكيل مراعاة المصلحة في ما وكل فيه.
ولكن عرفت أن جعل الخيار للأجنبي ليس من باب التوكيل، بل من باب ما يساوق التمليك، فلا دليل على لزوم مراعاته مصلحة الجاعل، ولا ظهور للكلام في ذلك.
الجهة الرابعة: لو جعل الخيار لمتعدد بنحو يكون كل واحد ذا خيار مستقل، فاختلفوا في الفسخ والإجازة بأن فسخ أحدهما وأجاز الآخر.
فإن قلنا بأن حق الخيار ليس إلا حق الفسخ وعدمه من دون أن يكون له حق الابرام، كان مرجع الامضاء من ذي الخيار إلى اسقاط خياره. ومن الواضح أن ذلك لا ينافي فسخ الآخر فيتقدم الفسخ على الامضاء.
وإن قلنا بأن الخيار يتقوم من حق الابرام وحق الفسخ بحيث تكون الإجازة إعمالا للحق لا اسقاطا له..
فإن كانت الإجازة تستلزم لزوم العقد وإبرامه من خصوص طرف المجيز لم تتناف مع الفسخ من الطرف الآخر وكان الفسخ مقدما.
وإن كانت الإجازة من أحدهما تستلزم إبرام العقد من الطرفين كانت منافية للفسخ، فكان المقدم منهما هو الأسبق زمانا، كما لا يخفى.
وهذا التفصيل لا يتأتى في مورد تعدد الوكلاء من طرف واحد في الخيار، فإن النافذ هو تصرف السابق فسخا كان أو إبراما، إذ بتصرفه يتحقق اعمال الحق أو إسقاطه - على الخلاف المشار إليه آنفا - فلا موضوع للوكالة بعد ذلك لعدم الحق بعد إعماله أو إسقاطه. فلاحظ.
الجهة الخامسة: في توضيح عبارتي الوسيلة (1) والدروس (2) اللتين ذكرهما الشيخ (قدس سره).
أما عبارة الوسيلة: فهي أنه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو إمضاء نفذ