إمكان التمسك بدليل الخيار للشك في موضوعه وهو العين، فلا ربط له بالجهة التي ذكرها الشيخ (قدس سره).
والذي يبدو للنظر بعد التأمل العميق أن الشيخ (قدس سره) ناظر إلى جهة غفل عنها العلمان في مقام ايرادهم عليه.
بيان ذلك: أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له مما لا إشكال في عدم جوازه لعدم إحراز موضوع الحكم. وأما في الشبهة المصداقية لمخصصه، فهو محل خلاف بين الأصوليين.
وقد ذهب بعض (1) إلى جواز التمسك به وإثبات أن المشكوك خارج عن الخاص موضوعا، كما يقال في: " لعن الله بني أمية قاطبة " أنه يتمسك به في مشكوك الايمان ويثبت به أنه ليس بمؤمن. فلاحظ تقريب ذلك في الأصول.
وعليه، فنقول: إن الخيار:
إذا كان عبارة عن حق الاسترداد مع المفروغية عن ثبوت حق الرد، فخروج المورد غير القابل للرد [يكون] بالتخصص، فمع الشك في ثبوت حق الرد يكون من الشك في مصداق نفس العام، إذ الحكم العام بالخيار ثابت في مورد ثبوت حق الرد، فلا يمكن التمسك بدليل الخيار للشك في موضوعه.
وأما إذا كان عبارة عن حق الاسترداد والرد، فخروج موارد الانعتاق ونحوها يكون بالتخصيص، إذ يصح أن يجعل في مواردها حق الرد والاسترداد بمعنى حق فسخ العقد والمبادلة الذي عرفت تصويره. فمع الشك في ذلك يكون المورد من موارد الشبهة المصداقية للخاص. وقد عرفت أنها محل خلاف في جواز التمسك بالعام.
فمن الاطباق على عدم التمسك بدليل الخيار ههنا وعدم توهم ذلك من أحد يستكشف أن خروج المورد عن دليل الخيار من جهة أن الخيار عبارة عن حق