المرتقى إلى الفقه الأرقى - السيد محمد الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٤٦
الالتزام، فإنه مع عدم القدرة على الملتزم به في آن من الآنات كيف يتحقق الالتزام.
والتحقيق أن هذا الاشكال لا يرد على شرط اسقاط الخيار، إذ عدم نفوذ الفسخ وعدم تأثيره لا يلازم سقوط الخيار بل الخيار على حاله ثابت لا تزلزل فيه ومورد لبعض الآثار كما سيتضح إن شاء الله تعالى. فيكون إسقاطه مقدورا فلا مانع من الالتزام به.
وبالجملة، ما لا يقدر عليه بواسطة الشرط غير متعلق الشرطية والالتزام.
وأما بالنسبة إلى شرط عدم الفسخ، فهو وارد لا دافع له، فإن الشرط يقتضي عدم القدرة على المشروط وهو يتنافى مع واقع الشرط وهو الالتزام. فلا محيص بعد قيام الاجماع على صحة مثل هذا الشرط من الالتزام بعدم تمامية ما قربناه من عدم نفوذ الفسخ من كونه متعلق حق للمشروط له.
ولا يخفى عليك أن المقصود بعدم الفسخ ههنا - أي الملتزم به - هو عدم الفسخ المؤثر، فإنه هو الذي يكون محط غرض العقلاء الداعي إلى الشرط. إذ من الواضح أن الاشتراط عادة يرجع إلى تحصيل غرض يرومه المشروط له أو الشارط ولا يصدر عبثا، والغرض العقلائي يدعو إلى اشتراط عدم الفسخ المؤثر.
والمقصود بشرط عدم الفسخ عدم حل المعاملة وبقائها على الابرام، فلا مجال حينئذ لتوهم أن الشرط يرجع إلى عدم الفسخ انشاء ولو لم يكن بمؤثر لا حقيقة وهو مقدور ولو قيل بعدم تأثيره، فإنه مما لا يتعلق به غرض المشروط له كما هو واضح جدا.
ولو سلم ذلك، فلا وجه للالتزام بعدم تأثير الفسخ، إذ متعلق الحق هو الفسخ الانشائي وهو مما لا يفوت بالفسخ المؤثر فلا يكون التصرف بمتعلق الحق ممنوعا منه لعدم استلزامه تفويت الحق على صاحبه.
الجهة الثالثة من البحث:
أنه لو لم يسقط المشترط الخيار بعد العقد مباشرة، فهل للمشروط له الفسخ
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست