الشخصي. واستشكل فيه الشيخ (قدس سره).
والوجه فيه أن الفسخ يقتضي رجوع كل عوض إلى ملك مالكه الأول وزوال الملكية الحاصل بالعقد لانفساخه.
وعليه، فلا يعقل أن يشترط عدم رجوع العين عند الفسخ لأنه ممتنع عقلا.
نعم، يمكن تصحيحه برجوع اشتراط رد البدل إلى أن الفسخ وإن استلزم رد العين إلى ملك المشتري لكن تحصل مبادلة قهرية بين العين والبدل.
ولكن هذا المعنى - وهو اشتراط حصول التبادل القهري - مؤونة زائدة، فإن التفت إليها المتبايعان صح الشرط. وإلا كان باطلا لعدم معقولية الشرط بمعناه الأولي الظاهر فيه، كما عرفت.
النقطة الثالثة: في أن مقتضى إطلاق رد الثمن وعدم تقييده برد البدل مع التلف، هل هو لزوم رد نفس العين، فمع التلف لا خيار لعدم تحقق الشرط. أو رد ما يعم بدلها مع التلف، فيثبت الخيار برد البدل؟
التحقيق هو الثاني، فإن ظاهر رد الثمن وإن كان رد نفس العين، إلا أن لدينا من القرائن العامة ما يصرف هذا الظهور ويثبت الظهور في إرادة الأعم من نفس العين وبدلها. وهي:
أولا: أن الغرض العقلائي غالبا يتمحض في إرادة رجوع الثمن بماله من المالية بلا ملاحظة خصوصياته، لعدم تعلق غرض بأعيان الأموال وإنما الغرض يتعلق بجهة ماليتها عادة.
ولذا يعبر عن إرجاع البدل بارجاع ماله، فيقول له قد أرجعت لك مالك.
فالمقصود المتعارف هو إرجاع الثمن بما هو مال وهو يتحقق بارجاع بدله لا نفس العين.
وثانيا: أن المتعارف في مثل هذه المعاملات هو أخذ الثمن لصرفه في حوائجه ومنافعه التي يضطر لأجلها إجراء معاملة بيع الخيار لا أن يبقيه عنده مكنوزا، وهذا أمر معلوم للبائع والمشتري ولا مناقشة فيه. ولازم ذلك هو بناء المشتري والبائع