الرجحان أو الترجيح، لا يكون إلا بجعل السلطنة على فسخ العقد أو السلطنة على فسخه وإقراره، إذ لا معنى لجعل الحق المزبور مع عدم جعل السلطنة المزبورة.
إذن، فالخيار بمعناه الاصطلاحي من لوازم الخيار بمفهومه اللغوي، فيصح حمل اللفظ الوارد في النص على إرادة المعنى الاصطلاحي.
وإذا ثبت مقدار ارتباط المفهوم اللغوي بالمفهوم الاصطلاحي...
فيقع الكلام بعده في أن أي المعنيين اصطلاحا أرجح في مقام الاثبات؟
ولا بد قبل ذلك من إيقاع الكلام في أنه هل للبائع في موارد الخيار حق إبرام العقد وإلزامه بحيث لا يقبل الفسخ بالالتزام به أوليس له ذلك، مع قطع النظر عن أخذ هذا الأمر في مفهوم الخيار الذي نفاه السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) في حاشيته، بل الكلام في ثبوتها في نفسها.
ومن الواضح أنه لو لم تثبت هذه الصلاحية للبائع لم يكن مجال للبحث عن تقويمها لمفهوم الخيار.
كما يقع الكلام في أنه هل لذي الخيار جعل العقد لازما ولو باسقاط حق الفسخ أو لا؟. فيقع البحث في جهتين:
الجهة الأولى: في أنه هل لذي الخيار اسقاط الخيار، بمعنى أنه هل قابلية الخيار للاسقاط من لوازمه التي لا تنفك عنه عقلا أو لا؟
قد يتخيل هذا الأمر في الخيار، بل في كل حق. فيدعى أن مميز الحق عن الحكم هو قابلية الحق للاسقاط بحيث لا يكون الحق حقا إلا إذا ثبت هذا اللازم له.
ولا يخفى أن هذا الكلام مصادرة، إذ أي شئ يقتضي لا بدية كون الحق مما يقبل الاسقاط. ومجرد إرادة تمييزه عن الحكم لا تقتضي الالتزام بذلك، إذ لا نعدم الفوارق بين الحق والحكم غير قابلية الاسقاط، فليكن من الفوارق قابلية الحق للنقل والانتقال دون الحكم. هذا بحسب مقام الثبوت.