في مورد الضرر. فلا مجال لقاعدة الضرر، إذ هي لا تشمل الحكم الوارد مورد الضرر وإنما هي ناظرة إلى الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية.
وبعد أن تعود العين، يحتمل بقاء نفس ذلك الحكم الضرري - وهو اللزوم - ولا يمكن التمسك بالقاعدة لنفيه، لعدم شمولها في نفسها لمثله ولا نظر لها إليه كما عرفت.
وليس هناك دليل آخر يتوهم دلالته على نفي اللزوم، فيكون الاستصحاب محكما، فالتفت.
ثم إن الشيخ (قدس سره) (1) ذكر بعد ذلك أنه ربما يبني الوجهان على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد. والمراد من ذلك هو أن الشئ إذا زال ثم عاد فهل هو أمر آخر غير الأول فلم يعد الأول، أو أنه نفسه فكأنه لم يزل؟ وتقريب ابتناء ما نحن فيه على هذين الوجهين بنحوين:
الأول: أن الملكية العائدة بزوال المانع كانت هي نفس الملكية الأولى.
الثاني: أن الملكية قبل زوالها كانت محكومة بالجواز. فإذا قلنا بأن الزائل العائد كأن لم يزل، فهذا يعني أن الملكية العائدة هي نفس الملكية السابقة بجميع آثارها ومنها كونها جائزة.
وفيه: أن المقصود من كون العائد نفس الزائل وعينه هو أنه نفسه بذاته وهذا لا ينافي تبدل حكمه، إذ لا يستلزم تبدل حكم الذات بقاء الاختلاف في نفس الذات، كما لا يخفى.
وبالجملة، بناء الوجهين على هذه القاعدة الفلسفية ليس بصحيح. ولعله لأجل ذلك ذكره الشيخ (قدس سره) بعنوان: " ربما ".
الفرع الثالث: فيما لو عادت إليه العين بناقل جديد، كما لو اشترى المغبون العين ممن باعها عليه.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (2) أن الوجهين في الفرع السابق يتأتيان هنا، وذكر أن عدم