إذن، فيحمل الكلام أن الشرط مخالف للكتاب والسنة لأنه يستلزم الغرر في البيع. وبعد هذا التصحيح يرد إشكال الشيخ (قدس سره)، وتوضيحه: بأن المقصود..
إن كان التوصل إلى بطلان الشرط من بطلان البيع لعدم موضوعه، فلا معنى لتعليل بطلانه بأنه مخالف للكتاب والسنة، إذ لا موضوع للشرط وهو البيع الصحيح في نفسه.
وإن كان التوصل إلى بطلان البيع من بطلان الشرط باعتبار أن الشرط الفاسد مفسد، فلا يتجه تعليل بطلان البيع بأنه غرري الملازم لكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة.
وأما ما ذكره أخيرا بقوله: " اللهم إلا أن يراد... ".
فقد يشكل عليه: بأن منظور القائل هو بيان بطلان الشرط لا أكثر بلا نظر إلى بيان بطلان البيع ببطلان الشرط كي يكون من قبيل الأكل من القفا، نعم لو كان نظره إلى بيان بطلان البيع تم إشكال الشيخ عليه بأنه كالأكل من القفا.
المسألة الثالثة: قد عرفت لزوم تعيين مدة الخيار وبطلان العقد بجهالتها. فلا فرق في ذلك بين ذكر المدة المجهولة، كقدوم الحاج. وبين عدم ذكر المدة أصلا، بأن يقول: بعتك على أن يكون لي الخيار. وبين ذكر المدة المطلقة، بأن يقول: بعتك على أن يكون لي الخيار مدة.
والسر فيه هو تساوي الجميع في الجهالة الموجب لكون البيع غرريا.
ولكن حكي عن المقنعة (1) وغيرها (2)، أن الخيار في الصورة الثانية ثلاثة أيام. وحكي الاجماع عليه وفي محكي الخلاف (3) وجود أخبار الفرقة به.
وذكر الشيخ (قدس سره) (4) أن هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبار، فيكفي في انجبارها الاجماعات المنقولة.