تصرفا منافيا بل المنافي هو الشرط، فيكون محط الكلام هو صحة البيع وعدم صحته بما هو متضمن للشرط.
وفيه: أن الشيخ (قدس سره) أخذ استلزام فساد الشرط لفساد البيع مفروغا عنه وبنى الحكم بالبطلان على ثبوت الحق المستلزم لبطلان الشرط بعد الفراغ عن استلزام الشرط الفاسد لفساد البيع، فيتمحض البحث عن فساد الشرط لأجل منافاته للحق الثابت وعدم فساده. فالتفت وتأمل.
الثاني: - من مسقطات خيار المجلس - إسقاطه بعد العقد. وذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه هو المسقط الحقيقي واستدل على سقوطه بالاسقاط بوجوه:
الأول: الاجماع. وهو مما لا يصلح للاعتماد عليه بعد وجود الوجوه الأخرى فإنه لا يقطع معها بكونه إجماعا تعبديا.
الثاني: فحوى ما ورد من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف معللا بأنه رضا بالبيع. وقد قربت الفحوى بوجهين:
أحدهما: أن التصرف قد اعتبر مسقطا للخيار باعتبار كاشفيته عن الرضا بالبيع والاسقاط أقوى دلالة وكشفا على الرضا به، لأجل تطرق بعض الاحتمالات غير المستلزمة للرضا في التصرف بخلاف الاسقاط، فإنه لا يتطرق إليه احتمال لا يستلزم الرضا.
والآخر: أن مسقطية الرضا بالبيع المنكشف بالتصرف إنما هي لأجل أن مرجع الرضا بالبيع هو اسقاط حق الخيار، فنفس انشاء الاسقاط أولى بأن يكون مسقطا مما يؤول إلى الاسقاط.
واستشكل المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) في كلا الوجهين:
أما الثاني: فبما أفاده من أن الالتزام بالعقد والرضا به أحد طرفي حق الخيار - على ما تقدم - فهو إعمال للحق واستيفاء له لا اسقاط له، وزوال الشئ باستيفائه