وقد صرح (رحمه الله) بأنه على تقدير أن يكون المراد بصدر عبارة الشيخ (قدس سره) هو تحقق الافتراق من الطرفين لا مجال لعبارة الذيل.
وللمحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) - في المقام - تحقيق دقيق. إلا أنه كبعض تعليقاته في مباحث الأصول، تحقيق علمي اصطلاحي لا يترتب عليه أثر عملي، كتحقيقه في أن محذور أخذ قصد الأمر في متعلقه هو الخلف لا الدور.
وقد ذهب المحقق الإيرواني (رحمه الله) (2) إلى أن البحث في مقامين:
أما المقام الأول، فهو أن الافتراق المجعول غاية للخيار في النصوص هل هو أمر اختياري يعتبر في تحققه الاختيار أو أنه يكفي في تحققه قيامه بهما ولو لم يكن ذلك عن اختيار لهما أو لأحدهما؟. وذهب (رحمه الله) إلى الثاني باعتبار أن الأفعال على نحوين فمنها ما يدل بهيئته على حلول الفعل ومطاوعة الفاعل، كالموت والانكسار. ومنها ما يدل بهيئته على معنى الفعل دون المطاوعة، كالضرب. ويعتبر في الثاني الاختيار، ولا يعتبر في الأول. وباب الافتعال من النحو الأول كالافتراق، فإنه لا يعتبر فيه الصدور الاختياري.
وأما المقام الثاني، فهو أنه بعد فرض كون غاية الخيار هو الافتراق اختيارا فهل يتحقق ذلك بحركة أحدهما وسكون الآخر أو أنه لا يتحقق إلا بحركتهما معا.
وقد ذكر أن كلام الشيخ (قدس سره) ناظر إلى المقام الثاني.
وبنى القولين فيه على أن البقاء هل يستغني عن العلة بعد تحقق علة الحدوث أو أنه يحتاج إلى علة كالحدوث؟، فعلى الأول يكون افتراق الساكن غير اختياري بخلافه على الثاني لأن سكونه بقاء باختياره فيكون بقاؤه اختياريا. هذا ما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله).
ولكن ما ذكره من كون نظر الشيخ إلى المقام الثاني غير وجيه، لأن الشيخ (قدس سره) اختار سقوط الخيار بتحقق الافتراق بحركة السفينتين إذا كانا فيهما حال البيع، مع