لخيار كلا المتبايعين إما أن يكون المعتبر صدوره عن اختيارهما معا أو يكفي صدوره عن اختيار أحدهما.
وعلى الأول، فأما أن يكون الافتراق الاختياري من أحدهما مؤثرا في سقوط خيار نفسه بلا توقف على تحقق الافتراق الاختياري من الآخر، فيتجه القول الثالث.
وأما أن لا يكون سقوط الخيار لأحدهما بلا سقوط خيار الآخر، بل كان الخياران مما يسقطان معا، فيتجه القول الثاني لأن الافتراق الاختياري غير حاصل إلا من قبل أحد الطرفين.
وعلى الثاني، فأما أن يلتزم بعدم تحقق الافتراق الاختياري الموجب لسقوط كلا الخيارين إلا بفعل وجودي، كالحركة، ولا يتحقق بأمر عدمي، كالبقاء في المجلس اختيارا مع خروج الآخر عنه، فيتجه القول الرابع الذاهب إلى التفصيل بين خروج الآخر وبقائه.
وأما أن لا يلتزم بذلك ويلتزم بكفاية الأمر العدمي إذا كان اختيارا في صدق الافتراق الاختياري، فيتجه القول الأول.
وبعد ذلك تعرض (قدس سره) للجمع بين بعض الأقوال ولا يهمنا ذلك فعلا ولعلنا نشير إليه بعد ذلك انشاء الله تعالى، والمهم فعلا هو تحقيق أصل المسألة وقد اختار الشيخ (قدس سره) بالبداية القول الثاني واستدل له بوجوه ثلاثة:
الأول: الأصل.
الثاني: ما تقدم منه من أن المتبادر من الافتراق الموجب لسقوط الخيار هو الصادر عن رضا الطرفين معا. وهو غير متحقق في المقام، لأن الافتراق وإن تحقق منهما اختيارا - لعدم منافاة الاكراه للاختيار - إلا أنه لم يتحقق عن رضا كلا الطرفين، بل عن رضا أحدهما خاصة وهو الباقي في المجلس. ولا دليل على كفاية ذلك في سقوط كلا الخيارين ولا سقوط خيار نفسه خاصة، بل لا بد في سقوط الخيار من تحقق الافتراق عن رضاهما معا.