الفرق بينها فيما يرجع إلى ما نحن فيه، كما ارتكبه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1)، فإنه ذكر تحقيقا دقيقا في الفرق بين الاستناد في اعتبار الرضا إلى حديث الرفع وبين الاستناد إلى غيره من الوجوه.
بل الكلام يقع في خصوص ما يستفاد من رواية الفضيل. ولا يخفى أن الخيار الثابت للمتبايعين إنما يثبت لهما بنحو العموم الاستغراقي بمعنى أن لكل واحد من المتبايعين خيارا مستقلا لا أن هناك خيارا واحدا يثبت لهما معا.
وعلى هذا، فإذا دل الدليل على كون المسقط لخيارهما هو افتراقهما، فبمقتضى المقابلة بين الأمرين - الذي هو من قبيل مقابلة الجمع بالجمع - هو كون تفرق كل منهما مسقطا لخيار نفسه لا خيارهما معا.
وقد أفاد حديث الفضيل أن الرضا معتبر في سقوط الخيار بالافتراق، ومقتضى ما عرفت يكون الافتراق الاختياري - في مقابل الاكراهي - من كل منهما موجبا لسقوط خيار نفسه لا خيارهما معا. هذا ما يستفاد من حديث الفضيل.
لكن مقتضى النصوص الواردة في فعل الإمام (عليه السلام) ومشيه خطوات بقصد ايجاب البيع - كرواية محمد بن مسلم (2) قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا " وغيرها - هو عدم اعتبار الرضا من أحدهما في سقوط الخيار بافتراقهما.
وبذلك تتحقق المعارضة بين هذه النصوص ورواية الفضيل، وقد أشار الشيخ (قدس سره) إلى ذلك وذهب إلى تقديم هذه النصوص بلا أن يذكر وجه تقديمها، كما أن المحقق الأصفهاني (رحمه الله) تعرض إلى تحقيق المسألة بالتفصيل وأشار إلى المعارضة بين النصوص والرواية ولم يتعرض إلى ما به علاج المعارضة.
وعليه، فنقول: إن هذه النصوص تتنافى مع رواية الفضيل من جهتين: