في البيت صلاة " (1).
وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني من: أن الحمل ههنا حقيقي والمراد من الرضا الرضا العملي وهو عنوان ينطبق على كل ما يكون عملا للراضي ولو لم يكن بقصد انشاء الرضا أو ينطوي على الرضا، نظير الجري على طبق الخبر فإنه تصديق عملي ولو لم يكن في واقعه مصدقا وجازما بالخبر. ونظير الابقاء العملي - في باب الاستصحاب - ونحو ذلك كثير في العرفيات، فإن إطلاق المفهوم على العمل الخارجي الذي يكون من آثار الصفة النفسية كثير ولو لم تكن الصفة النفسية كامنة فيه (2).
ففيه: - بعد الغض عن مدى اختلافه مع ما ذهبنا إليه عمليا لا علميا - أن الرضا والالتزام تارة: يكون بمعنى الرضا بالملكية الراجع إلى ترتيب آثار العقد الصحيح عليه. وأخرى: يكون بمعنى الرضا بلزومه الراجع إلى الالتزام بعدم فسخه وأنه لا يريد انحلاله.
وبعبارة أخرى: الرضا بالعقد تارة بمعنى رؤيته العقد صحيحا ذا أثر في التمليك والتملك وأخرى بمعنى بناؤه على عدم فسخه وإرادته استمرار الملك وعدم زواله، والالتزام الذي يسبب السقوط هو الالتزام بالمعنى الثاني، إذ الالتزام بالمعنى الأول حاصل حتى مع إرادة الفسخ إذ قبل الفسخ يرى نفسه مالكا.
ومن الواضح أن التصرفات الصادرة من الشخص حتى بعنوان أنه مالك لا تلازم تحقق الرضا بالمعنى الثاني إلا القليل منها فكيف تعد التزاما عمليا مسقطا للخيار، بل غاية ما تكشف عنه هو المعنى الأول من الالتزام والرضا أما كشفها عن بناء المتصرف على استمرار الملك وعدم إزالته فلا. فكلامه (قدس سره) مبني على اشتباه حال الرضا بين هذين المعنيين فتدبر تعرف. هذا تمام الكلام في خيار الحيوان.