الأثر عليها بل لا تصدق خارجا إلا بالانشاء، فكما أن مجرد الالتزام النفسي بالنقل والانتقال لا يوجب صدق البيع ما لم يكن على طبقه انشاء كذلك مجرد الالتزام النفسي الضمني لا يحقق صدق الشرط بلا أن يكون على طبقه انشاء.
وقد ذهب المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1) إلى أن محور الكلام هو أن الشرط هل يصدق على مجرد الالتزام، كالعهد. أو يحتاج إلى الانشاء، فلا يصدق على مجرد الالتزام بلا انشاء. فعلى الأول يكون البناء النفسي - فيما نحن فيه - لازما دون الثاني. فهو يتفق مع المحقق الأصفهاني في أن وجه الحكم بعدم اللزوم ههنا هو اعتبار الانشاء في صدق الشرط.
وذهب السيد الطباطبائي (رحمه الله) (2): إلى أن الشرط المنشأ وإن كان سابقا على العقد وشرطا ابتدائيا لكنه نافذ لعموم: " المؤمنون عند شروطهم "، إذ خروج الشرط الابتدائي إنما كان بالاجماع ولا إجماع فيما نحن فيه مما كان الشرط مرتبطا بالعقد اللاحق، لوجود الخلاف. فيكون العموم محكما.
هذا مما دار حول كلام الشيخ (قدس سره) من الكلمات.
وتحقيق الكلام: أن الشرط الضمني - المقابل للابتدائي -..
إما أن يراد به ما يكون مضمونه مرتبطا بالعقد فلا خصوصية للمقارنة، فيصدق الشرط الضمني على الالتزام المنشأ قبل تحقق العقد لارتباط مضمونه بالعقد اللاحق - كما هو المفروض لأن المفروض أنه شرط عدم الخيار في العقد اللاحق - فلا بد من الالتزام بصحته. وهو خلاف ما يراه الشيخ (قدس سره).
وإما أن يراد به ما يقع العقد مبنيا عليه بحيث يتقيد مضمون العقد به ويكون المتعاقد عليه هو الحصة الخاصة الملازمة للشرط. والظاهر أن هذا هو منظور كلام الشيخ (قدس سره) كما يظهر من بعض كلماته.
وجهة توقفه في المقام في وقوع العقد متقيدا بالشرط ليس من جهة أن الشرط مما يعتبر فيه الابراز، بل من جهة لزوم تعيين المتعاقد عليه بشؤونه وخصوصياته