مستلزما لثبوت حق في نفس الخيار الموروث أو العقد كي يكون مانعا من نفوذ فسخ الوارث لمنافاته للحق الثابت.
هذا تمام الكلام في وجوه هذا الشرط. ويقع الكلام فيما ذكره الشيخ (قدس سره) بعد ذلك من اعتبار كون هذا الشرط مذكورا في ضمن العقد ومتنه، فلا يلزم إذا ذكر سابقا على العقد. والكلام في جهات ثلاث:
الجهة الأولى: في تحقيق أصل المطلب فنقول: إن الشرط إذا ذكر سابقا على العقد كالالتزام بعدم الخيار عند تحقق العقد، فقد قيل إنه مما لا يجب الوفاء به لأنه..
إما وعد بالتزام يعني بتحقق الوعد بأنه يلتزم بعدم الخيار إذا وقع العقد، والوعد ليس بواجب الوفاء.
وإما التزام ابتدائي تبرعي لا يجب الوفاء به إجماعا لأنه شرط ابتدائي - لو صدق عليه الشرط -. وأما العقد..
فتارة: يقع محفوفا بالإشارة إلى الشرط السابق بأن يقول: بعتك على الشرط المذكور. فقد ذكر الشيخ (قدس سره) أنه من المذكور في متن العقد فيلزم الوفاء به.
وأخرى: يقع العقد بلا إشارة إليه ولا بناء قلبي عليه بل كان مغفولا عنه بالمرة، فهذا مما لا يلزم الوفاء به جزما بملاحظة العقد.
وثالثة: يقع العقد بلا إشارة لفظية إليه ولكن مع البناء القلبي عليه بحيث يقع العقد مبنيا عليه.
وقد ذهب الشيخ (قدس سره) (1) إلى أنه لا يلزمه لأنه إلزام مستقل لا يرتبط بالتزام العقد إلا بجعل المتكلم وانشائه، فبدون الانشاء لا يلزم الوفاء به.
ووجهه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) - بعد أن بين أن الشرط قد يكون بمعنى التعليق وبمعنى التقييد وبمعنى الالتزام الضمني والأخير هو الشرط الضمني الذي هو محل البحث - بأن الشرط من الأمور الانشائية المتقومة بالابراز والانشاء فلا يترتب