الاستمرار بلا أن يبين الوجه في عدم صلاحية كلام القائل للتعليل. كما أن الأول ذهب إلى صحة تعليل المطلوب بما ذكره الشيخ وما ذكره القائل. فالتفت ولا تغفل.
المسألة الخامسة: في مسقطات خيار الحيوان. وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه يسقط بأمور:
الأول: اشتراط سقوطه في العقد. وقد مر الكلام في نفوذ هذا الشرط وعدم نفوذه في خيار المجلس بنحو التفصيل، فراجع.
نعم، يقع الكلام في جهة واحدة وهي ما إذا شرط سقوط بعض الخيار.
وقد صرح بعض بصحته. وقال الشيخ: " لا بأس به " (2). ولكن المحقق الخراساني (رحمه الله) (3) استشكل فيه على إطلاقه وذهب إلى صحته على تقدير وعدم صحته على تقدير آخر.
وتوضيح ذلك: أنه تارة: يلتزم بتعدد الحقوق بتعدد الآنات، فالمجعول حقوق خيارية متعددة بعدد الآنات. وأخرى: يلتزم بأن المجعول حق واحد مستمر إلى انتهاء اليوم الثالث.
فعلى الأول، لا محذور في اشتراط سقوط الحق في بعض تلك الآنات، سواء كانت من المبدأ أو المنتهى أو الوسط.
وأما على الثاني، فإنما يصح شرط سقوطه في اليوم الأول أو الثالث فيبدأ في الفرض الأول من اليوم الثاني. وينتهي في الفرض الثاني بنهاية اليوم الثاني لعدم منافاته للوحدة والاستمرار. ولا يصح شرط سقوطه في اليوم الثاني فقط لاستلزامه تعدد الحق لتحقق الانفصال المساوق للتعدد في الأمور التدريجية، وهو ينافي ما دل على أنه حق واحد مستمر، فتدبر.