إذنه ينافي سلطنة المالك على ماله بقول مطلق، إذ من مقتضيات السلطنة تمكنه من منع تصرف الغير به التي من جملتها تملكه وتمليكه، فإثبات السلطنة المطلقة ينفي بالملازمة سلطنة الغير.
وإذا عرفت ما ذكرنا تعرف أنه يمكن استفادة اللزوم من الحديث مع فرض عدم نظره إلى نفوذ الأسباب وعدم تكفله بيان الصحة، وذلك لأنه إذا فرض بأنه ينفي سلطنة غير المالك على مال غيره فهو ينفي قدرته على تملك مال غيره.
وقد عرفت أن نفي القدرة على المسبب يلازم نفي إمكان تحقق السبب، فنفي القدرة على تملك مال الغير يلازم نفي صحة الفسخ ونفوذه، فاثبات اللزوم إنما هو بملاحظة العقد السلبي المستفاد من الحديث الشريف إما من جهة الحصر أو من جهة الملازمة، فلا ينافي عدم تكفل العقد الايجابي للصحة ونفوذ السبب. وقد عرفت الفرق بين العقد الايجابي والسلبي من هذه الجهة.
ثم إنك عرفت أن تقريب اللزوم بإفادة الحديث نفي سلطنة الغير المستلزم لنفي سببية الفسخ وصحته، وليس من جهة إطلاق سلطنة الشخص على ماله الشامل لما بعد الفسخ.
وبعبارة أخرى: ليس باطلاق العقد الايجابي كي يرد عليه إشكال الشك في الموضوع، ببيان أنه بعد الفسخ يشك في أن المال لمن هو؟، فلا معنى للتمسك باطلاق دليل السلطنة لإثبات سلطنة غير الفاسخ إذ ليس من المعلوم أن المال ماله، وموضوع السلطنة هو المال المضاف إلى من تفرض له السلطنة. فلاحظ.
ثم إن المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) اتفق مع الشيخ (قدس سره) في دلالة هذا الحديث على اللزوم بملاحظة المدلول الالتزامي له وهو نفي سلطنة الغير على مال المالك. لكنه اختلف معه في التقريب، فذهب إلى أن نفي سلطنة الغير على مال المالك ليس من جهة مزاحمة سلطنته لسلطنة المالك بل من جهة أخرى. وتقرير ذلك كما ذكره (رحمه الله) إن السلطنة على قسمين: