نظير الوفاء بالنذر، فإذا كان مقتضى العقد بحسب دلالته اللفظية تمليك العين للغير فمقتضى وجوب الوفاء هو لزوم العمل بهذا المقتضى فكل ما يخالفه محرم بحسب الآية الشريفة. فأخذه من يد الغير والتصرف فيه بدون رضاه ينافي مقتضى العقد، فيكون محرما. فإذا تحقق الفسخ وشك في تأثيره، فحيث أن التصرف في العين بعده يتنافى مع مقتضى العقد وهو التمليك كان محرما.
ومن الواضح أن تحريم ذلك بمقتضى اطلاق الآية يلازم لزوم العقد الذي هو حكم وضعي، فإذا دل الدليل على الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف بعد الفسخ دل بالالتزام على الحكم الوضعي وهو اللزوم. أو نقول بأن مجرد جعل الحكم التكليفي يكفي في انتزاع الحكم الوضعي بناء على ما حقق في الأصول من أن الأحكام الوضعية منتزعة عن الأحكام التكليفية.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) في تقريب دلالة الآية على اللزوم، ومحصله: إن وجوب العمل بمقتضى العقد بقول مطلق حتى فيما بعد الفسخ لازم مساو للزوم العقد، فيكشف عن جعل اللزوم، أو ينتزع عنه اللزوم.
وقد أورد عليه إيرادات متعددة:
الأول: ما أشار إليه السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) من أن العقد مطلق العهد، سواء كان عهدا من الله سبحانه كالتكاليف. أو عهدا بين العبد وخالقه، كالنذر وشبهه. أو عهدا بين الخلق بعضهم مع بعض، كالمعاملات. وبما أن من التكاليف ما لا يجب امتثاله كالمستحبات، كان عموم العهد موجبا لصرف ظهور الأمر في الوجوب وحمله على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، فلا ينفع في إثبات وجوب الوفاء في مورد الشك.
الثاني: ما ذكره السيد (رحمه الله) (2) أيضا وغيره من: أن موضوع الحكم بوجوب