ظهور كلماتهم في اختصاصه بالبيع، كما حاوله الشيخ (قدس سره)، بل يكفي التشكيك في عموم معقد إجماعهم.
وإن كان الدليل هو قاعدة نفي الضرر، فهي عامة ومقتضى عمومها ثبوته في جميع المعاوضات ولا يستثنى منه إلا المعاملة المبنية على التسامح والتنازل.
وإن كان الدليل هو الشرط الضمني الذي قربناه، فالظاهر أنه عام لجميع المعاوضات إلا في موارد يظهر أنه لا يهتم بكمية القيمة لبعض الأغراض الدينية أو الدنيوية.
ومن هنا يظهر أنه لا وجه لتصدي البعض إلى بيان عدم تحقق صدق الغبن في بعض المعاوضات، إذ لم يرد في الدليل المعتد به عنوان الغبن. فلاحظ وتأمل.
هذا تحقيق المقام ولا نرى وجها للإطالة، بل أهمل بعض المحشين التعليق على هذه المسألة بالمرة.
المسألة الخامسة: في أن خيار الغبن على الفور أو على التراخي.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) اختلاف الأصحاب في ذلك على قولين واستند للقول بالفور - وهو المشهور ظاهرا - إلى كون الخيار على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو أول الأزمنة. وقرره في جامع المقاصد (2) بأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة وإلا لم ينتفع بعمومه.
واستند للقول بالتراخي إلى الاستصحاب للشك في بقاء الخيار فيستصحب.
ونقل الشيخ (قدس سره) عن الرياض (3) ما حاصله: أن المستند في هذا الخيار إن كان الاجماع المنقول اتجه التمسك بالاستصحاب، وإن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأول إذ به يندفع الضرر.
وقد ذهب الشيخ (قدس سره) (4) إلى إمكان الخدشة في جميع هذه الوجوه..