البيع والنكاح والإجارة وانصراف الذهن إليها، بعيد جدا ولا يقدم عليه العرف.
وليس تقديم ظهور الفعل على ظهور المتعلق لو دار الأمر بينهما مما وردت به آية أو رواية.
إذن، فالمتعين ابقاء العقود على ظاهره والتصرف في لفظ الوفاء وحمله على ما ذكرناه، فتدبر.
وبالجملة، تقريب الشيخ (قدس سره) بالنحو الذي ذكرناه لاستفادة أصالة اللزوم من الآية الشريفة متين في نفسه ولا اشكال فيه سوى إشكال الشك في بقاء الموضوع بعد الفسخ. وبه يتوقف عن الذهاب إلى دلالة الآية على أصالة اللزوم.
هذا، ولكن الانصاف أنه يمكن دعوى دلالة الآية على اللزوم، بتقريبين:
الأول: أن انشاء الفسخ من أحد المتعاملين..
إما أن يكون مستلزما لارتفاع العقد الانشائي الثابت بالانشاء. وإما أن لا يكون مستلزما لذلك، بل يبقى العقد على حاله.
فعلى الثاني: كان العقد باقيا فيترتب عليه وجوب الوفاء لثبوت موضوعه.
وعلى الأول: يستلزم أن يكون اللزوم في موارده بلحاظ الوفاء بالعقد الحدوثي، إذ الفرض تأثير الفسخ في حل العقد بقاء مع فرض اللزوم ولا يكون ذلك إلا مع فرض كون الوفاء بقاء بالعقد في مرحلة حدوثه.
وعليه، فيصح التمسك بوجوب الوفاء بعد الفسخ لكون العقد الموضوع هو العقد حدوثا وهو لم يتأثر بالفسخ.
الثاني: وبيانه يتوقف على ذكر مقدمة وهي أن الموضوع، تارة: يكون مرتبطا بمتعلق الحكم بمعنى أن متعلق الحكم يضاف إليه. وأخرى: لا يكون كذلك بأن لا يكون المتعلق مضافا إليه ومتوقفا في تحققه عليه.
والأول: على قسمين، لأنه:
تارة: لا يمكن أن يصدق ويتحقق بدون بقاء الموضوع، نظير: " أكرم العالم " فإن متعلق الحكم هو اكرام العالم. ومن الواضح أنه لا تصدق هذه الحصة فعلا مع