بالايقاع في مقام نفي صحة شرط الخيار فيه، ولكن الأقوى لدينا أنه ايقاع لا عقد ومحل الكلام ليس ههنا، وإنما أردنا التنبيه على أن هذا الأمر ليس من المسلمات.
وأما الصدقة: فقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن الأقوى عدم دخول شرط الخيار فيها تمسكا بعموم ما دل على أن ما جعل لله فلا رجعة له فيه بناء على أن المستفاد منه كون اللزوم حكما شرعيا لماهية الصدقة نظير الجواز للعقود الجائزة.
وقد تقدم في صدر هذا المطلب البحث في مدلول العموم المزبور وعرفت أنه لا يدل على أزيد من اللزوم الطبعي كلزوم البيع الذي لا ينافي شرط الخيار. ولا دلالة له على اللزوم بقول مطلق كما يراه الشيخ (قدس سره).
ثم إن الشيخ (قدس سره) ذكر أنه مع الشك في ذلك كفى في عدم سببية الفسخ التي يتوقف صحة اشتراط الخيار عليها.
ولا يخفى أن هذا لا يتفق مع ما سيجئ منه في مبحث الشروط من الرجوع إلى عموم نفوذ الشرط مع الشك في كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، فإنه يتمسك بأصالة عدم المخالفة.
وبيان ذلك بنحو الاجمال: أن صحة الرجوع إلى عموم نفوذ الشرط مع الشك في مخالفة الشرط للكتاب والسنة تتحقق بأحد أمور ثلاثة:
الأول: الالتزام بأن المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة هو المخالف بالمخالفة المعلومة لا الواقعية، فمع الشك لا علم بالمخالفة، فلا يشمله الدليل المخصص.
الثاني: الالتزام بصحة الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية للمخصص، فيرجع إلى العموم مع الشك في المخالفة - لو أريد منها المخالفة الواقعية -.
الثالث: التمسك بأصالة عدم المخالفة بنحو استصحاب العدم الأزلي، فيتمسك معه بالعموم.
فإذا لم يلتزم بصحة هذه الأمور الثلاثة بأجمعها، لم يصح التمسك بالعموم كما هو واضح، ولكن الشيخ - كما سيجئ يبني على الوجه الأخير، فيصح الرجوع إلى