الشيخ يذهب إلى ما صرح به في الكفاية (1) من أن التخصيص في أول أزمنة الحكم لا ينافي التمسك بالعام ولو لم يكن له عموم أزماني، ففرق بين التخصيص في الأثناء والتخصيص من أول الأمر، وجهة الفرق مذكورة في محلها، فراجع مباحث الأصول. نعم الإيراد الثاني على هذا الوجه متجه لا دافع له.
وأما الإيراد على الوجه الثالث، فيمكن دفعه: بأن نظر الشيخ (قدس سره) ليس إلى تكفل الدليل لنفي الخيار بقول مطلق بعد المجلس كي لا يبقى مجال حينئذ لاستصحاب الملكية، بل نظره إلى تكفله إلغاء الخيار الثابت سابقا وهو خيار المجلس فقط.
وعليه، فلا يصح استصحابه للقطع بارتفاعه فيجتمع ذلك مع الشك في ثبوت خيار آخر بعد الافتراق ولكنه شك في أمر حادث لا مجال للاستصحاب فيه، فاستصحاب الملكية لا مانع منه وبه يثبت اللزوم.
ثم إنه قد ادعى تصور شق آخر لاستصحاب العلاقة غير هذه الشقوق المتقدمة.
وهو أن يقال إن المستصحب كلي العلاقة الثابت أولا في ضمن الملكية للشك في تبدله إلى مرتبة من الملكية (2) ضعيفة وهي المعبر عنها بحق الخيار، فيكون المورد من موارد القسم الثالث من استصحاب الكلي ولكنه من الصور التي يجري فيها الاستصحاب وهو ما إذا شك في ارتفاع الكلي أو تبدله إلى مرتبة ضعيفة من مراتبه، فإنه قد التزم بجريان الاستصحاب في مثل ذلك، كما في استصحاب كلي السواد الذي كان موجودا في ضمن مرتبة قوية منه إذا شك في تبدله إلى مرتبة أخرى منه أو انعدامه.