الجهة الرابعة: في ما يسقط به هذا الخيار، وهو أمور:
الأول: الاسقاط، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه يسقط بالاسقاط بناء على الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة المحتملة، وهو ما إذا فرض ثبوت الخيار من حين العقد ولكنه متعلق بحصة خاصة وهي الفسخ بالرد، إذ الخيار فعلي قابل للاسقاط.
واحتمل سقوطه بالاسقاط على الوجه الأول الراجع إلى تعليق حق الخيار على الرد أو توقيته به بناء على كفاية تحقق السبب للخيار وهو العقد في صحة اسقاط الحق، لكنه قد يتنافى مع ما صرح به في التذكرة (2) من عدم صحة اسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد بناء على حدوثها بعد التفرق، لظهوره في لزوم تحقق الخيار فعلا في قابليته للاسقاط فلا يكفي مجرد حصول السبب، كما فيما نحن فيه.
إلا أنه قد يقال بالفرق فيما نحن فيه وبين ما في التذكرة، فإن المشروط له فيما نحن فيه يملك الخيار قبل الرد لتملكه للرد الموجب له فيصح إسقاطه فعلا.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) في المقام. والكلام في ناحيتين:
الناحية الأولى: في تخصيصه جواز الاسقاط بالوجهين الأولين فقط، فقد أورد عليه السيد الطباطبائي (رحمه الله) (3).
أولا: بأنه يتأتى على الوجه الثالث لأنه يرجع إلى اشتراط الخيار أيضا.
وثانيا: بأنه يتأتى على جميع الوجوه بملاحظة أن له اسقاط حق شرطه الناشئ من الاشتراط المستلزم لعدم تحقق أثر الرد بالمرة على جميع الوجوه. فكما له اسقاط الحق المشروط له كذلك له اسقاط الحق الناشئ من قبل الاشتراط.
ولكن يندفع الايراد الأول: بأنه يمكن أن يكون نظر الشيخ (قدس سره) في الوجه الثالث إلى شرط الانفساخ عند فسخه بالرد، فيكون من باب شرط النتيجة، فلا يرجع إلى شرط حق الخيار.