الفسخ وتأثيره في استرداد العين، لا على أن تكون ملكا للمتلف كي يرد علينا ما تقدم ايراده على المحقق الأصفهاني (رحمه الله)، بل مجرد اعتباره بلحاظ تأثير الفسخ.
الثالث: أن يكون الفسخ معاملة مستقلة راجعة إلى المبادلة بين العوضين أو بدلهما، غاية الأمر أنها ذات طرف واحد وهو من له الخيار، فتكون بمقتضى الانشاء ايقاعا لكن واقعه المبادلة.
وهذا وجه قريب للذهن لا يحتاج إلى مؤونة وتقدير، كما هو الحال على الوجهين الأولين خصوصا الأول الذي عرفت تعدد التقدير فيه لو رجع المغبون على الأجنبي قبل الفسخ.
وسيأتي تحقيق ذلك في أحكام الخيار انشاء الله تعالى.
ولا يخفى أن مقتضى الأول هو كون المدار قيمة يوم التلف، ومقتضى الأخيرين قيمة يوم الفسخ كما لا يخفى. فتدبر والتفت.
هذا كله إذا كان المتلف أجنبيا.
وإن كان المتلف الغابن نفسه..
فإن التزم بالوجه الأول وهو تقدير تحقق الانفساخ آنا ما، فلا يرجع الغابن على المغبون بشئ لأنه هو الذي أتلف العين وقد حكم عليها بملكيته عند التلف فقد أتلف ملكه، ولا وجه لرجوعه على المغبون أصلا، لأن العين في مرحلة البقاء محكومة بملك الغابن من السابق.
وإن التزم بالوجهين الأخيرين، فالغابن يستحق على المغبون بدل عينه حين الفسخ، والمغبون يستحق على الغابن قيمة العين عند التلف لأنها ملك المغبون، فإن تساوت القيمتان تحقق التهاتر ولا شئ لأحدهما على الآخر، وإلا رجع أحدهما على الآخر بما يستحق من الزائد.
إذن، فلا وجه للحكم بتحقق التهاتر بقول مطلق وعدم رجوع الغابن على المغبون بشئ، فتدبر.
هذا إذا لم يبرئ المغبون الغابن قبل الفسخ. وإن أبرأه استحق الغابن على