الكفاية (رحمه الله) (1)، فلا تدل على نفي اللزوم ههنا، إذ البيع ليس ضرريا وإنما الضرر يجئ من تأخير الثمن.
الثالث: أنه لو سلم دلالتها على نفي الحكم المستلزم للضرر، فإنما تدل على نفي اللزوم لو انحصر رفع الضرر به. والأمر ليس كذلك لاندفاع الضرر بأخذ المبيع مقاصة عما له في ذمة المشتري من الثمن.
الرابع: أن غاية ما تتكفله القاعدة هو نفي اللزوم لا إثبات الخيار الذي هو حق من الحقوق، فالتفت.
وقد يورد عليها: بأن الضرر ناشئ من مجرد تأخير الثمن ولو قبل الثلاثة، فلا اختصاص لها بما بعد ثلاثة أيام، فمقتضاها نفي اللزوم قبل الثلاثة.
ويمكن دفعه: بأن الأمر وإن كان كذلك، لكن القاعدة مخصصة بواسطة النص والاجماع فيما قبل الثلاثة، وبعد الثلاثة يرجع إلى العموم.
والايراد على ذلك: بأن المرجع بعد زمان التخصيص إلى استصحاب حكم الخاص لا إلى عموم لا ضرر، لعدم ثبوت عموم أزماني لها، كما قرره المحقق الإيرواني (رحمه الله) (2).
يمكن دفعه: بأن التخصيص ههنا من أول أزمنة شمول العام للفرد، نظير تخصيص عموم الوفاء بالعقود بخيار المجلس، وهو من الموارد التي يمكن الرجوع فيها إلى العموم بعد زمان التخصيص ولو لم يكن للعام عموم أزماني، كما بينه صاحب الكفاية (رحمه الله) (3) ولم يظهر من الشيخ ما ينافيه، لظهور اختصاص كلامه في نفي التمسك بالعموم في موارد كون التخصيص في الأثناء.
الوجه الثاني: النصوص المتعددة الواردة في هذا المقام، ك:
رواية زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت له: الرجل يشتري من الرجل