الوجه الأول: ظهور النص في نفي اللزوم بقول مطلق بلا تحديد له في زمان خاص.
بيان ذلك: أنه قد عرفت أن قوله (عليه السلام) في روايات الباب " لا بيع له " ظاهر في نفي الحقيقة. وحيث امتنع حمله على نفي الحقيقة فالأقرب إلى ذلك هو نفي الصحة.
وظاهر أنه ينفي الصحة بقول مطلق لا أنه ينفيها في زمان ما، فإذا فرض حمله على نفي اللزوم باعتبار أنه أظهر الآثار - كما قيل - فهو ظاهر أيضا في نفيه بقول مطلق، لظهور اللفظ عرفا في إرادة النفي في مطلق الأزمنة لا في زمان خاص.
ولكن الشيخ (قدس سره) تأمل في ذلك. وقيل في وجه تأمله أن ما أفاده (قدس سره) من ظهور النص ينافي ما صرح به مرارا وبنى عليه من أن النص لا يتكفل حكما زائدا على قاعدة نفي الضرر في المقام، وقاعدة نفي الضرر لا تقتضي أزيد من الخيار آنا ما لاندفاع الضرر بذلك.
الوجه الثاني: إمكان جريان استصحاب الخيار وعدم اللزوم، ولا ينافي ذلك ما تقدم منه من كون المستفاد من النص هو الحكم بملاك نفي الضرر باعتبار أن مقتضاه تحقق الشك في بقاء الموضوع، أو العلم بزواله كما تقدم في خيار الغبن.
وذلك لأن الخيار ليس مستفادا من قاعدة نفي الضرر كي يقال أن موضوعها المتضرر وقد زال، وإنما استفيد من النص وهو وإن كان بملاك نفي الضرر لكن لا يستلزم ذلك تقييد الموضوع - في باب الاستصحاب - في ظاهر النص بالمتضرر، إذ الملاك يوجب تحديد سعة الحكم الثابت بالدليل ولا يوجب تغيير ظهور الدليل في كون الموضوع - بمعنى معروض الحكم - ذات البائع.
وقد تقدم أنه إذا كان هناك دليل لفظي ينقح معروض الحكم فالمدار عليه، فانتبه ولا تغفل. هذا بيان ما أفاده الشيخ (قدس سره) في المقام وهو متين لا اشكال لنا فيه.
المسألة الثانية: في تلف المبيع، وهو تارة يكون بعد الثلاثة وأخرى قبلها.
أما إذا كان التلف بعد الثلاثة، فذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه من البائع إجماعا مستفيضا