كونه في حال الخيار غافلا أو نائما - مثلا -، فهو نظير الرضا بتصرف زيد في هذا المال قبل أن يملكه ثم ملكه فإنه لا ينفع ذلك الرضا لأنه رضا من غير المالك.
وعليه، نقول: إن الرضا بالعقد وإن كانت مسقطيته من باب أنه راجع إلى اسقاط الحق. وقد عرفت أن الاسقاط قابل لتقدمه على سبب ثبوت الحق إذا كان بنحو التعليق أو التوقيت بحدوث الحق.
إلا أن الاسقاط بالرضا لا يصح أن يكون سابقا لكون المعتبر هو رضا ذي الخيار، وهو لا يحصل قبل حصول الخيار. وعليه، فلا يثبت بالنص المزبور أن التصرف المسقط بعنوان أنه كاشف عن الرضا يكون موجبا للسقوط إذا وقع قبل زمان الخيار.
نعم، له انشاء الاسقاط قولا أو فعلا قبل حصول الخيار بنحو التوقيت أو التعليق كما تقدم، لكنه أجنبي عن تعليله بأنه كاشف عن الرضا. وهو غير مجرد التصرف الكاشف عن الرضا النفساني المستلزم لسقوط الخيار بحكم الشارع ولو لم يكن هناك انشاء الاسقاط، فإنه لا يوجب السقوط إلا إذا وقع بعد ثبوت الخيار.
وبالجملة، تعليل كون التصرف موجبا للسقوط بما ذكر غير تام بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد. فلاحظ والتفت وهذا ما وعدناك بايضاحه قبل قليل.
فراجع.
الجهة الخامسة: فيما لو تلف المبيع أو الثمن قبل الرد أو بعده.
أما لو تلف المبيع - سواء كان قبل الرد أو بعده - فهو من المشتري كما أن نمائه له بلا إشكال فإنه مقتضى النص والقواعد الأولية، ولا نرى مقتضيا للتعرض إلى ذلك من الشيخ (قدس سره) إلا أن يكون تمهيدا للأبحاث السابقة ولذا أهمل بعض المحشين التعليق عليه. وهل يسقط خيار البائع مع تلفه أو لا؟
استظهر الشيخ (قدس سره) أولا عدم السقوط، فيسترد المثل أو القيمة برد الثمن. ثم احتمل سقوطه بناء على ظهور هذا الخيار في ارتجاع المبيع الظاهر في اعتبار بقاء المبيع فإذا تلف لا خيار.