الكلام في مسقطات خيار المجلس وذكر الشيخ (قدس سره) أنها أربعة على ما ذكرها في التذكرة (1):
الأول: اشتراط سقوطه في ضمن العقد. وقد ذكر الشيخ أنه لا خلاف ظاهرا في سقوطه به. وحكي عن الغنية (2) الاجماع عليه.
واستدل الشيخ (قدس سره) (3) على سقوطه به بعموم: " المؤمنون (4) والمسلمون (5) عند شروطهم ".
وذكر (قدس سره) أن توهم معارضة هذا العموم بعموم أدلة الخيار ويرجح هذا العموم على أدلة الخيار بالمرجحات فإن التعارض بينهما بالعموم من وجه.
ضعيف، لأن الترجيح من جهة الدلالة والسند مفقود، إذ ليست دلالة هذا العموم ولا سندها بأقوى من دلالة أو سند أدلة الخيار. وأما موافقة دليل الشروط لعمل الأصحاب فهو ليس بمرجح لأنه إنما يكون مرجحا إذا كان عملهم بعموم الشروط بعد التفاتهم إلى المعارضة وأنه يكشف عن وجود جهة مرجحة بنظرهم،