الجهة الثانية: في تحديد الشرط المخالف للكتاب والسنة. وقد اختلف في تحديده، ولعل أمتن الوجوه ما أفاده المحقق النائيني. ولكن التعرض لجميعها ومناقشة ما لا نرتضيه تطيل علينا المقام.
الجهة الثالثة: في بيان أن مفاد: " المؤمنون عند شروطهم " هل هو حكم تكليفي متعلق بالوفاء بالشرط والعمل به، فيدل على لزوم العمل به؟. أو أنه حكم وضعي راجح إلى إنفاذ الشرط وجعل صحته؟. أو أنه يتكفل حكما تكليفيا مستلزما لحكم وضعي، كما قيل في مفاد: * (أوفوا بالعقود) * من أنه حكم تكليفي متعلق بترتيب الآثار الملازم لصحة العقد وهو حكم وضعي.
ولا يخفى أنه لا يهمنا البحث كثيرا عن ذلك إذ لا تنحصر أدلة الشروط بهذا العموم، بل ورد في بعض الموارد التعبير بالجواز (1) الظاهر في إفادة الحكم الوضعي، كما ورد في بعض الآخر التعبير بما هو ظاهر في الحكم التكليفي (2).
فلاحظ.
الجهة الرابعة: في صحة شرط النتيجة. ولا يخفى أنه لا يصح بناء على كون الشرطية عبارة عن الالتزام لعدم تعلق الالتزام بغير الفعل الاختياري. أما بناء على كونها بمعنى التعليق، فلا مانع من تعليق عقد على النتيجة لا على الفعل ويكون مفاد عموم الشرط تحقق النتيجة. فيكون الشرط - بمقتضى دليله - من أسباب تحقق النتيجة كغيره من الأسباب المحققة لها. فتدبر.
وبعد كل هذا نعود للبحث عن موضوعنا الذي نحن فيه وهو صحة شرط عدم الخيار وسقوطه. فقد عرفت تقريب الشيخ (قدس سره) صحته بوجهين. وقد تقدم ذكر إيرادات ثلاثة على صحة هذا الشرط وجواب الشيخ عنها، والآن نكرر الحديث بتحقيق الحق فيها، فقد سبق ذكرها بنحو الاجمال. فنقول:
أما الوجه الأول: فيقرب بوجهين: