إن كان بملاحظة الحكم الثبوتي، فهو يفيد صحة العقد ولا ربط له بثبوت الخيار.
وإن كان بالحكم السلبي، فهو ينفي الصحة ولا يثبت الخيار.
والتفكيك المدعى بين العقد والشرط لا ينفع لأن مقتضاه صحة العقد بمقتضى المنطوق، فمن أين يستفاد الخيار من نفس الآية؟ إلا بضميمة الصحة مع خيار تخلف الشرط.
والاستشهاد بفحوى حكم الفضولي والمكره ليس كما ينبغي، إذ ما يؤثر فيه الرضا المتأخر في باب الفضولي والمكره هو أصل الصحة في قبال البطلان مطلقا لا اللزوم كي يثبت اللزوم ههنا - بالرضا المتأخر - بالفحوى. فلاحظ.
وثالثا: سلمنا استفادة الخيار من الآية، فهو ليس خيارا بالمعنى المقصود إثباته الذي يكون من الحقوق والذي يقبل النقل والاسقاط والميراث، بل هو نظير الجواز في الهبة.
وجملة القول: أن الاستدلال بالآية المذكورة على الخيار فيما نحن فيه واضح المنع.
الثاني: قوله تعالى * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) *.
وذكر الشيخ (قدس سره) أن الاستدلال بها أولى بناء على أن أكل المال على وجه الخدع ببيع ما يسوى درهما بعشرة مع عدم تسلط المخدوع بعد تبين خدعه على رد المعاملة وعدم نفوذ رده، أكل المال بالباطل. أما مع رضاه بعد التبين بذلك فلا يعد أكلا بالباطل.
ثم قال: إن مقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل الخدع إلا أنه خرج بالاجماع وبقي ما بعد اطلاع المغبون ورده للمعاملة.
ولا يخفى أن مبنى الاستدلال على تفسير الآية بأنه لا يجوز الأكل على وجه الباطل بحيث يكون الاستثناء منقطعا، لا على ما سبق منا اختياره من كون المراد أنه لا يجوز أكل المال بوجه من الوجوه فإنه باطل، فيكون الاستثناء متصلا.
وعلى كل حال، فيرد عليه أولا: أنه لم يثبت قيام الاجماع على صحة العقد قبل