المسألة الرابعة: في مبدأ هذا الخيار.
ذهب الشيخ (قدس سره) إلى أنه من حين العقد لأنه المتبادر من الاطلاق.
وتحقيق المقام هو: أن الحق..
إما أن يلتزم بكونه عبارة عن حكم اعتباري نظير الملكية ولكنه يختلف عنها بأنه ملكية ضعيفة.
وإما أن يلتزم بكونه أمرا انتزاعيا عن حكم الشارع بانفساخ المعاملة عند انشاء الفسخ، فليس الموجود في موارد الحق سوى الحكم الشرعي بما يعد من آثار، ثبوت الحق وينتزع عنه عنوان الحق.
فعلى الأول، لا مانع من اجتماع خيارين أو أكثر في زمان واحد بلحاظ أنفسها، إذ لا مانع من تعدد الاعتبار في موضوع واحد. نعم قد يمتنع التعدد بلحاظ آثاره وقد تقدم الكلام فيه في خيار الحيوان، كما قد يدعى امتناعه باعتبار لغوية تعدد الاعتبار. واندفاعه واضح لاندفاع اللغوية بتصور أدنى أثر.
وأما على الثاني، فلا يمكن اجتماع خيارين في موضوع واحد في آن واحد، لأن الخيار على ما عرفت لا واقع له سوى منشأ انتزاعه وهو الحكم الشرعي بانفساخ المعاملة عند انشاء فسخها الذي ينتزع منه ثبوت حق الخيار لمن يترتب على إنشائه الفسخ. ومن الواضح أن الحكم بانفساخ المعاملة لا يقبل التعدد، إذ المعاملة لا تتحمل انفساخين، كما هو واضح جدا، كما لا يقبل التأكد لعدم كونه مما يقبل الشدة والضعف.
وعلى هذا، فإذا دل دليلان بظاهرهما على ثبوت الخيارين في زمان واحد، كدليل خيار المجلس ودليل خيار الحيوان بالنسبة إلى زمان المجلس، لا يمكن الأخذ بهما، بل لا بد من الحكم بتعارضهما وتساقطهما.
لكن ذلك لا يعني الرجوع إلى دليل اللزوم، كما هو الشأن في موارد تعارض المخصصين، للعلم القطعي بثبوت ملاك جعل الخيار في هذا المورد بنحو آكد فيلتزم بثبوت خيار واحد منهما بنحو التخيير، فالمورد من موارد التعارض، ولكن يترتب عليه أثر التزاحم.