أقول: الذي ينبغي أن يقال هو التفصيل بين موارد لا يستطيع مالك الأرض الانتفاع بأرضه، للزراعة في تلك السنة عند قلع الزرع الموجود لفوات وقت الزرع وموسمه. وبين غير ذلك.
ففي مثل الأول لا يجوز له القلع، إذ الضرر وارد عليه على كل حال وجواز القلع إنما يثبت بلحاظ أن في البقاء ضررا على المالك - على ما تقدم في الغرس -، فإذا لم يرتفع الضرر بالقلع، لم ترتفع حرمته لعدم ارتفاع الضرر بارتفاعها.
وفي مثل الثاني يجوز القلع دفعا للضرر.
وأما الابقاء بالأجرة، فقد عرفت في الغرس أنه لا وجه له، نعم لدعوى لزوم اعطاء التفاوت بين الأرض المسلوبة المنفعة وغيرها وجه، لكن لا تتم ههنا، وإن حرم القلع المستلزم لانسلاب المنفعة، لأجل عدم طول مدة بقاء الزرع فلا يكون بقاؤه موجبا لنقص قيمتها نظير الدار المستأجرة ستة أشهر، فتدبر.
هذا تمام الكلام في هذا القسم من التصرف الصادر من الغابن، وهو التصرف في الزيادة.
الجهة الثالثة: فيما لو كان التصرف مستلزما للتغير بالامتزاج.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن الامتزاج تارة: يكون بغير الجنس. وأخرى: يكون بجنسه.
فإذا كان بغير جنسه،..
فتارة: يكون على وجه الاستهلاك عرفا بحيث لا يحكم في مثله بالشركة، كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت. والحكم فيه أنه كالتالف يرجع بعد الفسخ إلى قيمته، لانعدامه عرفا وعدم إمكان رده.
وأخرى: لا يكون على وجه الاستهلاك بنحو يعد تالفا عرفا كامتزاج الخل بالأنجبين، وفيه وجهان:
تحقق الشركة وكونه كالمعدوم في الرجوع إلى القيمة.